أوجب قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يعتدي على الآخرين في مكان العمل باستخدام القوة والعنف، فقد نصت المادة (124) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهًا، ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة كل من يعتدي أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة.

ونصت المادة (375) على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل.


وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:

 

أولًا: تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه.

 

ثانيًا: إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله في مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها.

 

ثالثًا: الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

 

ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الموظف العمومي قانون العقوبات المصري الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البيئة عقوبة إنشاء منشآت علي الشواطئ البحرية بالمخالفة، ونصت المادة 98، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.  

ووفقا للمادة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.

وتنص المادة 73، على أن يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

بينما تنص المادة 74، على أن يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
  • أبرزها «سرقة الواي فاي».. 6 مخالفات تعرضك للحبس فى قانون جرائم الإنترنت
  • القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف
  • بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر بقانون المرور
  • تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم