أوجب قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يعتدي على الآخرين في مكان العمل باستخدام القوة والعنف، فقد نصت المادة (124) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهًا، ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة كل من يعتدي أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة.

ونصت المادة (375) على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل.


وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:

 

أولًا: تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه.

 

ثانيًا: إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله في مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها.

 

ثالثًا: الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

 

ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الموظف العمومي قانون العقوبات المصري الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية عن الظاهرة.. الحبس 6 أشهر عقوبة التنمر

قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية غدًا الخميس 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.

وقررت الوزارة أيضًا تكليف إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.

وعلى جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلًا يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.

حيث قررت تخصيص الحصة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 للحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض، وفضل الشهادة، ودور القوات المسلحة.

كما قررت عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حدادًا في المدارس خلال شهر مارس 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك يأتي حرصًا على تنمية روح الانتماء لدى طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياتها، وإذكاء الروح الوطنية لديهم، مع إبراز دور القوات المسلحة وما يقدمه أفرادها من تضحيات في سبيل الوطن.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تكرار هذه الفعاليات بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الأنشطة التربوية.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

مقالات مشابهة

  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن
  • نشر أخبار كاذبة.. المشدد وغرامة 20 ألف جنيه تواجه سوزي الأردنية
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تكدير السلم العام طبقا للقانون
  • الحبس سنة عقوبة السماح لمن دون 18 عاما بالقيادة
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف عقوبة الحبس وأنواعه وأقصى المدد
  • حبس وغرامة ٣ ملايين جنيه.. عقوبة تشويش موجات بث إذاعي أو تلفزيوني
  • صالح جمعة أمام محكمة الأسرة بسبب نصف مليون جنيه
  • الحبس سنة عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس طبقا للقانون
  • تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية عن الظاهرة.. الحبس 6 أشهر عقوبة التنمر