كتبت منال شعبا في"النهار":كثيرة هي الأخبار التي سرت عن نية وزير المال يوسف الخليل الاستقالة أو عن قرار بتبديله. وسرعان ما صدر النفي من المكتب الإعلامي للوزير واضعا ما سرّب في إطار "الخبر غير الصحيح"، وأكد أنه يمارس نشاطه المعتاد في الوزارة يوميا.
وبمعزل عن الخبر والنفي، ثمة سؤال مشروع: هل يحق أصلا للوزير الاستقالة في ظل حكومة تصريف أعمال هي في الأساس مستقيلة؟ والأهم، هل يمكن تعيين وزير بديل، في غياب رئيس للجمهورية؟ وفي الأساس، من يبت قرار قبول الاستقالة؟
كلها أسئلة تحكم المرحلة الحالية، وسط الفراغ الذي "أطبق" على مفاصل الوطن، فضاعت معه الأصول والمفاهيم الدستورية!
يبادر الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك إلى الإجابة، انطلاقا من قراءة دستورية يقسمها إلى محورين.

يقول لـ"النهار": "من الثابت أنه يحق للوزير الاستقالة، بإرادة منفردة من دون الحاجة الى موافقة الرئيس، لا سيما أن الوزارة ليست وظيفة وإنما خدمة عامة".
في المحور الأول، يشرح مالك أن "مرسوم قبول الاستقالة الذي يصدر عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، سندا إلى الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور، يتمتع بمفعول إعلاني فقط لا إنشائي. وإذا سلّمنا جدلا بأن قبول الاستقالة مشروط بصدور المرسوم، وهذا حكما أمر غير صحيح، نكون قد عطلّنا أحكام المادة 69 من الدستور، التي تنص على اعتبار الحكومة مستقيلة مع استقالة ثلث أعضائها، حيث يحق لرئيس الجمهورية رفض هذه الاستقالات، ورفض قبولها، مما يفيد في الخلاصة أنه يحق للوزير الاستقالة من دون أدنى شك".
إنما اليوم الحكومة مستقيلة، فالمعادلة تختلف. إذ ما معنى أن تستقيل من موقع هو أصلا مستقيل؟
أما في المحور الثاني الذي يتعلق بتعيين وزير جديد مكان الوزير المستقيل، فيعتبر مالك أنه "لا يحق لمجلس الوزراء، كما لرئيس مجلس الوزراء، ولا لأي مرجع كان، تعيين وزير جديد في الحكومة، لأن تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء إجراء دستوري، بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، عملا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور". ويشدد على أن "هذه الصلاحية المنوطة حصرا برئيس الجمهورية، هي صلاحية شخصية مستمدة من قسمه المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور ومن كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، وبالتالي هي لا تنتقل إلى مجلس الوزراء عملا بأحكام المادة 62 من الدستور، وإلا أصبح في إمكان الحكومة أن تعيد تشكيل نفسها بنفسها".
وفق مالك، "الحل ليس بتعيين وزير جديد، إنما بإعمال أحكام المرسوم 83/82 تاريخ 12- 10 -2021 ، أي عبر تكليف الوزير البديل الحلول محل الأصيل عند غيابه ولأي سبب كان".
 
هكذا، فإن الدستور أكثر من واضح في تعامله مع استقالات الوزراء، والأهم مع تعيين وزراء جدد. فهذه المسألة لا يمكن بتها في غياب رئيس البلاد!

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء من الدستور

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية

رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديدمحافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ملفات خدمية وتنمويةوزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ”

من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.

من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.

وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • البرلمان يوافق على مقترح بشأن مد مدة العدول عن استقالة العامل خلال 10 أيام
  • مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل
  • النواب يوافق على حالات التعويض للعامل حال فصله من العمل دون سبب
  • خلال 5 أيام.. النواب يوافق على خفض مدة البت في استقالة العامل
  • النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب
  • مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”
  • إستيراد المواشي لعيد الأضحى.. رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • استقالة رئيس وأعضاء هيئة نادي أربيل بعد تعذر الحلول