اختل توازنه.. مصرع صبي إثر سقوطه من شرفة منزله فى الغربية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
لقي صبي في العقد الثاني من العمر مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزلة بالدور السابع بشارع الجلاء التابع لدائرة ثان طنطا وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان طنطا بورد بلاغ من أهالي شارع الجلاء بطنطا بمصرع شاب إثر سقوطه من شرفة منزله بإحدى العمارات.
علي الفور انتقلت الاجهزه الأمنية ورجال المباحث الجنائية بقيادة المقدم علاء موسى مفتش البحث الجنائي، والرائد أحمد جمعة رئيس مباحث قسم ثان طنطا، تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين وجود جثة لشاب في العقد الثاني من العمر يدعي "احمد ش.ف.ا" مقيم بذات المنطقة.
وكشفت التحريات الأولية أن سبب الوفاة أثناء وقوفه بشرفة منزلة بالطابق السابع بالعمارة السكنية التي يقيم بها اختل توازنه فسقط متوفيًا في الحال.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه للدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرع شاب
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.