أبرزها الإيجار القديم.. ما التوصيات التي أوصت بها لجنة إسكان النواب لبرنامج الحكومة؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أن برنامج الحكومة يهدف إلى مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها القيادة السياسية في السنوات الماضية، وذلك في ظل ظروف استثنائية وأزمات إقليمية وعالمية.
وأوضحت اللجنة أن البرنامج يستهدف استكمال تنفيذ رؤية مصر وخطة التنمية المستدامة والشاملة حتى عام 2030، عبر وضع آليات وبرامج تضمن تحقيق ذلك خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأصدرت لجنة الإسكان عددا من التوصيات على النحو التالي:
-ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.
تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بما يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وبحث معوقات إصدار تراخيص البناء فى المدن القديمة.
-التقدم بتشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري داخل مصر بشكل يتم فيه الحفاظ على حقوق المواطنين المتعاملين على الوحدات، وكذلك يضمن استمرار الاستثمار في مجال التطوير العقاري.
-تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير قطاع الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لتمكين هذا القطاع من القيام بالدور المنوط به.
دراسة كيفية الاستفادة من التوصيات التي جاء بها الحوار الوطني في هذا الصدد والتي من أهمها ضرورة اصدار قانون موحد للعمل التعاوني.
ضرورة إصدار تشريع يعمل على إنشاء كيان قانوني يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل في عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات لتذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة إفريقيا.
-متابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات.
-القضاء على المشكلات والمعوقات التي تواجه المطورين العقاريين عند التسجيل واستخراج رخص الإنشاء والتشغيل.
-التوسع في المبادرات الرئاسية المتعلقة بتوفير المسكن الملائم لكل المصريين.
-تنفيذ المخططات التفصيلية بالقرى والمدن بعد اعتماد المخططات الاستراتيجية بكافة مدن وقرى الجمهورية.
-تنفيذ ما تضمنته وثيقة ملكية الدولة فيما يخص قطاع المقاولات وبحث كافة مواجهة المشكلات المرتبطة بهذا القطاع بكافة مكوناته وتعديل وتفعيل بعض التشريعات المتعلقة به لتشجيع القطاع الخاص والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
-إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن تفعيل دور الجهات المنوط بها تنفيذ القانون في اطار الفلسفة العامة لمشروع القانون وأهدافه الرئيسية.
-إعادة النظر في اللوائح والقرارات المتعلقة بنقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وأنشطة تجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي، مع التأكيد على ضرورة تعديل نصوص تلك اللوائح والقرارات بالشكل الذي يخفف من الأعباء المالية على المواطنين ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.
المتابعة الدورية الجادة والمستمرة لمعدلات تنفيذ كافة مشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتذليل كافة العقبات التي تعترض نهوها وفق الجداول الزمنية المتعلقة بها.
-متابعة الطاقات الاستيعابية والقدرات التصميمية لمحطات وشبكات المياه وكذلك محطات الصرف الصحي وخطوط الطرد، للتأكد من مراعاتها جميعًا للتوسعات العمرانية المستقبلية وقدرتها على استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة.
-الاستغلال الأمثل للقروض التي يتم اتاحتها لمشروعات الصرف الصحي لتنفيذ ذات الاولوية
-تفعيل دور البحث العلمي في تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وبخاصة البحث التطبيقي الذي يخدم الاحتياجات الفعلية لهذا القطاع.
-استخدام أحدث التقنيات العلمية والوسائل التكنولوجية في إنشاء وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وبخاصة فيما يتعلق بالأنماط الجديدة من هذه المشروعات مثل محطات التحلية ومحطات المعالجة الثنائية أو الثلاثية.
-متابعة تنفيذ المراحل المختلفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المرافق العامة (مياه الشرب – الصرف الصحي)، والتأكد من تحقيق مستهدفات تلك المبادرة في جميع الوحدات الإدارية والتجمعات السكنية بجمهورية مصر العربية.
إزالة المعوقات المتعلقة باستخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق العامة ومنها ما يتعلق بإعادة الشيء إلى أصله.
-الاستفادة من التوصيات التي جاء بها الحوار الوطني بشأن تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يضمن الحوكمة والشفافية ومساواة المواطنين قاطني تلك المدن الجديدة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية، وكذلك إدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون بالشكل الذى يدعم اتجاه الدولة إصلاح البنية المؤسسية وحكومة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمراني، بهدف توضيح الجهات المسئولة عن تخطيط محاور التنمية، ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة.
-تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 لتفعيل دور الهيئة ومنحها صلاحيات تمكنها من القيام بتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.
-تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها في كافة المدن والتجمعات الجديدة.
-تفعيل وزيادة حوافز التسكين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة (جعلها مناطق جذب)، عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك.
-دعم المبادرات التمويلية لتسهيل حصول المواطنين على الأراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.
-تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر في التنمية المستدامة.
-التوفيق بين المخطط الاستثماري والمخطط العمراني، وذلك لضمان نجاح حركة الامتداد العمراني وتوفير وسائل تمويل بديلة عن التمويل الحكومي لتعزيز التنمية العمرانية.
التأكيد على ضرورة متابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع فئات المواطنين لكي تحقق الهدف منها بجعلها مناطق جذب حضارية للسكان.
-منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء.
-متابعة خطط واستراتيجيات جميع المدن الجديدة بشأن تعميم مبدأ البناء الأخضر، وبناء مدن صديقة للبيئة، من أجل ترشيد استهلاك الموارد وإدارة المخلفات.
-استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية والقومية التي تنفذها الهيئات والأجهزة المختلفة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة لها، مثل مشروع ممشى أهل مصر ومشروع تطوير القاهرة الفاطمية ومشروع التجلي الاعظم بمدينة سانت كاترين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإسكان بمجلس النواب الاشتراطات البنائية الجديدة الاشتراطات البنائية قانون موحد اشتراطات البناء لجنة اسكان النواب العمرانیة الجدیدة والصرف الصحی الصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
هل يطرد المستأجر من الشقة بعد تعديل قانون الإيجار القديم؟.. البرلمان يجيب
تصدر قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة الماضية اهتمام عدد كبير من المواطنين في ظل حالة الإحتقان بين المالك والمستأجر ، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر في الشقة ، إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور ، جاء بمثابة قبلة الحياة للملاك بعد فقدانهم الأمل في الحصول على حقوقهم من المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم من جانب البرلمان.
ومن جانبه علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.
مراعاة الشقق السكنية في الأحياء القديمة والراقيةوأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية بالنسبة لـ المستأجر فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.
وكشف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك و المستأجر.
وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، قال: “سننتظر في حيثيات الحكم، وبعد ذلك سيكون لمجلس النواب قرار بشأن قانون الإيجار القديم”.
واختتم تصريحات قائلا أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات.
حكم قانون الإيجار القديم وهل يخالف الشريعة؟.. أستاذ فقه يجيب اتخنقوا برا| فاتن عبد المعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف الضيوف على "الإيجار القديم" عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم «زلزال قانوني» بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة للمستأجرينكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.