لجنة الادارة درست اقتراح قانون تعديل بعض أحكام ومواد قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور مقرر الجلسة النائب بلال عبدالله، والاعضاء النواب.
بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري.
في هذه الجلسة قدم اعضاء اللجنة الذين سبق أن كلفوا بما ذكر أعلاه خلاصة لما توصلوا اليه. وتداول أعضاء اللجنة بالملاحظات حول عدد من النقاط العالقة.
وبنتيجة المناقشة أكد أعضاء اللجنة ضرورة تعزيز حق الدفاع أمام المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى عدم خضوع المدنيين لصلاحية هذه المحكمة في جرائم لا صلة لها بالقضايا العسكرية.
من ناحية أخرى، لم يتوصل اعضاء اللجنة إلى اقرار الأحكام المتعلقة بجرائم بالإرهاب والتجسس والاتصال بالعدو التي يقدم عليها غير العسكريين، وابقت النقاش في هذه الجرائم مفتوحا.
ونظرا لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، اللذين سبق ان قررت درس امكانية دمجهما في صيغة واحدة. (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حالات لا تسري عليها أحكام القانون
وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.