لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون الخطأ الطبى نتيجة سوء نية أو خطأ مع سبق الإصرار والترصد من قبَل الطبيب.. فالطِب يعنى المداواة.. فهدف الطبيب تخفيف ألم المريض وإنقاذ حياته. ليس هناك عداوة بين الطبيب والمريض أينما كان وفى أى مكان حل.. هذه هى القاعدة العامة والميثاق الذى أقسم عليه الطبيب قبل أن يمارس مهنته.
ما يتعرض له الطبيب حالة وقوع خطأ أو مضاعفات نتيجة تدخل طبى أو إهمال فى بعض الحالات يستوجب وضع قانون يضمن حماية الطبيب والحفاظ على حق المريض..هذا المبتغى وذاك الأمل تسعى نقابة الأطباء منذ ما يقرب من عشر سنوات على تحقيقه من خلال إصدار تشريع أُطلق عليه «قانون المسؤولية الطبية».. ما زالت هناك مطالب لنقابة الأطباء لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الطبيب وحق المريض على أمل أن تستجيب الحكومة ومجلس النواب لمطالب النقابة والنقابات ذات الصلة لحماية مقدمى الخدمة أثناء القيام بعملهم دون تهديد أو تخويف من الملاحقات القضائية أو التعدى عليهم من المرضى وذويهم.
من أول المبادئ التى يجب أن يتضمنها القانون هو إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبى.. وجود صندوق تأمينى من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديًا حالة ثبوت ضرر نتيجة إجراء طبى، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية فى كل تخصص يشمل استشاريين فى التخصص والطب الشرعى لفحص شكاوى الخطأ الطبى وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشارى لجهات التحقيق القضائية.
حبس الأطباء بسبب خطأ طبى ودون وجود شبه جنائية جريمة وسبب فى عزوف الأطباء عن العمل والهجرة وفى هذا خسارة لا تعوض للوطن ويجب أن تقتصر العقوبة على عقوبة مدنية غرامة أو عقوبة تأديبية حتى وإن وصلت إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة كما هو فى دول العالم.. يجب التخلى عن الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمة بسبب عملهم حفاظًا على كرامتهم ومكانتهم..
يجب أن يتضمن القانون عقوبات رادعة حالة التعدى على الأطقم الطبية تكون كفيلة بإعادة الاحترام لمقدمى الخدمة وحفاظًا على المنشآت الطبية.. يجب أن يتخلى القانون عن أى إجراءات روتينية حالة الطوارئ حفاظًا على حياة المريض.. يجب أن يتضمن القانون اشتراطات على أماكن تقديم الخدمة الطبية وجاهزيتها خاصة لعمل الجراحات والعمليات الكبرى.. تعظيم دور اللجان المختصة، وأن تكون المسلك القانونى لتحديد المسئولية يغلق الباب أمام ابتزاز مقدمى الخدمة.
يجب ان يتضمن القانون وضع تعاريف محددة ومقننه للأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة بعيدًا عن الاجتهادات.
مطلوب قانون منضبط وحديث للمسئولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمى الطبيب.
Mokhtar.Mahrous2014@ gmail.com
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى یجب أن
إقرأ أيضاً:
23 طلب إحاطة مقدم من أعضاء البرلمان بشأن أزمة التصالح على العيادات
أعلنت النقابة العامة للأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من عضو مجلس النواب د. محمد العماري، وعضو مجلس النواب عفاف زهران، وعضو مجلس النواب عادل اللمعي، وعضو مجلس النواب د. نسرين عمر، وعضو مجلس النواب أحمد الشرقاوي، وعضو مجلس النواب غادة الضبع، وعضو مجلس النواب رياض عبد الستار.
نقيب الأطباء يتابع واقعة التعدي على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد نقيب الأطباء: وزيرة التنمية المحلية استنكرت موقف المحافظين بتشميع العيادات "وغلقها" بدون إنذاروسبق أن تقدم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تماماً، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وهم د. أشرف حاتم، ود. أيمن أبو العلا، ود. سارة النحاس، ود. فريدي البياضي، ود. رانيا الجزايرلي، ود. إيرين سعيد، ود. إبراهيم عويس، ود. سحر بشير، ود. فتحيه السنوسي، ود. شيرين طايل، و د. هناء حمدي سرور، و د. مكرم رضوان، ود. أحمد دندش، ود. مؤمن معاذ، و د. محمود أبوالخير، ود.عاطف المغاوري.
وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في طلبات الإحاطة بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
كما شدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها، باعتبار أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
من جهته، أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري، وتلقي بعضهم تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار
وشدد د. أسامة عبد الحي، على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، سبق وخاطبت رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، يتضمن مذكرة قانونية
أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء.
وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
كما أكدت المذكرة القانونية أن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم ٥١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة، وقانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة ۱۹۷۳.
وتابعت: على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان؛
فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم ۱۱۹) لسنة (۲۰۰۸) وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.