لو هترخص.. كيفية استخراج شهادة بيانات رخصة سيارة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية استخراج شهادة بيانات للسيارة وذلك عند بيعها وخاصة عند انتهاء رخصته، حيث تكون شهادة بيانات السيارة بمثابة بطاقة رقم قومي للسيارة.
و يقدم موقع صدي البلد ، كيفية استخراج المواطنين شهادة بيانات 2023 للسيارة منتهية الرخصة، بكل سهولة ويسر، وشروط الاستخراج والاوراق المطلوبة للحصول علي شهادة بيانات.
استخراج شهادة بيانات رخصة سيارة 2023- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات.- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.- نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.شروط استخراج شهادة بيانات سيارةيشترط عدم سريان ترخيص المركبة.طلب إستخراج شهادة بيانات.فى حالة ما إذا تم الحصول على شهادة بيانات للمرور من قبل يتم إفادة قسم المرور المصدر بعدم الترخيص بها أو إستخدامها فى غرض آخر.فى حالة إستخراج شهادة بيانات للشهرالعقارى من نفس المركبة يجب تقديم الشهادة نفسها أو تقديم العقد الذى ترتب عليها .استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور او للشهر العقارى رسوم استخراج شهادة بيانات سيارة
وحددت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور رسوم استخراج شهادة بيانات للسيارة ، عند طلب استخراجها من وحدات المرور ، وتبلغ تكلفة استخراج شهادة بيانات للسيارة 26 جنيه مصري.
أماكن استخراج شهادة بيانات سيارةوحدة المرور التابع لها السيارة من أجل استخراج شهادة بيانات للسيارة.
استخراج شهادة بيانات للسيارة
أوراق استخراج شهادة بيانات للسيارة 2023
1- أولا يقدم الراغب في استخراج شهادة بيانات للسيارة بطاقة رقم القومي الخاصة به
2- استخراج شهادة بيانات للسيارة يتطلب تقديم طلب استخراج شهادة بيانات على أن يشمل الجهة المراد استخراج الشهادة لها
3- لابد عن استخراج شهادة بيانات للسيارة تقديم أوراق العقود أو التوكيل الخاص بالسيارة
4- ومن اهم الأوراق عند استخراج شهادة بيانات للسيارة تقديم رخصة السيارة
5- وأخيرا تقدم شهادة براءة الذمة في حالة نقل الملكية أو حالة نقل القدي ضمن اوراق استخراج شهادة بيانات للسيارة.
استخراج شهادة بيانات للسيارةالمصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على التزامات الأطباء قبل تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بقانون المسئولية الطبية (تفاصيل)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، على التزامات الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية.
وتنص المادة (٥) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
٢- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
٣- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٥- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٦- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٧- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٨- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي.