المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار يرفض غالبية مطالب كورال القابضة في قضية ” لاسامير “
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض ، اليوم الاثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر ب 7ر2 مليار دولار ، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل ب 6 مرات من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به، مبرزة أن المغرب ، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002 ، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي
من جهة أخرى، شددت السيدة نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.
وقالت ” نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.
وسجلت أنه، وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.
وأبرزت أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة استراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسيرها الجيد وتطويرها. وفي هذا الصدد، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقوم بزيارة لواشنطن، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع “لا سامير” بالمحمدية.
من جهة أخرى، ذكرت السيدة نادية فتاح بأن المغرب يتمتع ” ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية “، مضيفة أن المملكة ” لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات بالمغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين “
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أن المغرب
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
كشف قانون البنك المركزى عن عدد من ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب هذا القانون منها تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك وحسب المادة (١٥٢) تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:
(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.
(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.
(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (١٤٩) تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.
عقوبات البنوك المخالفةووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:
(أ) توجيه تنبيه.
(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
الجزاءات بقانون البنك المركزىالبنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.