مدبولي ينيب الأزهري حضور مؤتمر دار الإفتاء "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف في حضور مؤتمر دار الإفتاء المصرية.
ويعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية بعنوان: "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، والذي يتم افتتاحه يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2024م بإذن الله تعالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف مجلس الوزراء مؤتمر دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
كيف يصلي مريض سلس الريح؟ .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم صلاة مريض سلس الريح، وهل تُقبل صلاته رغم ما يعانيه من خروج متكرر للريح أثناء الصلاة.
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدًا أن مريض سلس الريح تُقبل صلاته ولا حرج عليه، موضحًا أنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي بها الفريضة وما شاء من السنن، حتى وإن خرج منه ريح أثناء الصلاة فليُكملها وصلاته صحيحة بإذن الله.
وفي نفس السياق، تحدث الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن كيفية أداء الصلاة بالنسبة للمصابين بسلس البول أو الريح، مشيرًا إلى أنهم يُعدّون من أصحاب الأعذار.
وأوضح أن أمامهم طريقتين للصلاة: الأولى أن يتوضأ كل مرة بعد تطهير موضع النجاسة بالماء، ويصلي بمجرد الأذان دون أن يلتفت لأي شيء يطرأ عليه خلال الصلاة.
أما الطريقة الثانية، فهي أن يؤخّر الصلاة إلى قرب موعد الصلاة التالية، كأن يؤخر الظهر حتى قبيل العصر بدقائق، فيُصلي الظهر، ثم عند دخول وقت العصر يُصلي العصر مباشرة قبل أن يحدث له ما ينقض الطهارة.
كما أشار إلى أنه لا مانع من ارتداء المريض للحفاضة، فإذا جاء وقت الصلاة يخلعها ويطهر موضع النجاسة ويتوضأ، وإذا نزل منه شيء أثناء الصلاة فلا يلتفت له وتبقى صلاته صحيحة.
ومن جانبه، تطرق الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، لمسألة أداء الصلاة جلوسًا للمرضى، مؤكدًا أن الأصل في الصلاة القيام، وهو ركن أساسي في الفريضة لا يجوز تركه إلا بعذر طبي. وأضاف أنه إذا أقر الطبيب بعدم قدرة المريض على القيام، فله أن يصلي جالسًا، ولكن إن استطاع الركوع أو السجود فلابد أن يأتي بهما كما هما، ولا يجوز الجلوس في الحركات التي يمكنه أداؤها.
واختتم بأن الصلاة النافلة فيها تخفيف، فمن شاء صلاها جالسًا وله نصف الأجر إن كان قادرًا على القيام، أما من جلس بعذر فله الأجر كاملًا.