استغلال مقلع يفوت مداخيل بالملايين على جماعة بالحوز
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
أكدت مصادر، أن الجماعة القروية تيديلي مسفيوة بإقليم الحوز تعيش على صفيح ساخن هذه الأيام بعد اكتشاف استغلال مقاولة لمدة ثلاث سنوات لمقلع طيني دون أداء الواجبات الضريبية للجماعة.
وأوضحت فعاليات جمعوية، أن جماعة تديلي مسفيوة تشهد استغلالًا مكثفًا لمقلع طيني كبير من قبل مقاولة تعمل على بناء سد ترابي.
وأضافت الفعاليات، أن المقلع يقع على بعد كيلومترين فقط من منطقة أشغال بناء سد أيت زياد بين “دوار تمكونسي” و غابة واعمو” و تعمل الآليات التابعة للمقاولة ليلا نهارا منذ ثلاث سنوات، ومع ذلك لم تستفد الجماعة من أي مداخيل حتى الآن.
وأشارت ذات المصادر، أن هذه العمليات تقع في ظل تجاوز نسبة إنجاز السد 60% وسط أضرار مستمرة يعاني منها سكان المنطقة مثل الضجيج الناتج عن الآليات الضخمة والشاحنات الكبيرة، إضافة إلى الغبار والأتربة المنتشرة دون مراعاة أدنى معايير البيئة.
واعتبرت أنه “في الوقت الذي يعاني فيه السكان من هذه المشاكل يواجه رئيس الجماعة انتقادات حادة من أعضاء المجلس الجماعي حول مداخيل الجماعة من المقلع، إلا أن رئيس الجماعة يحاول “التهرب” من المسؤولية بأعذار مختلفة منها “ادعاؤه أن هذا النوع من المقالع غير خاضع للضريبة”، وهو ما يتنافى مع القانون وإدعاؤه بـ”مراسلة المديرية الإقليمية للتجهيز في الموضوع”، وكذلك زعمه بأن المقلع لا يتوفر على ترخيص”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حملة حكومية صارمة ضد التلاعب بالأسعار| غرامات بالملايين .. وحبس للمحتكرين
أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن ضبط الأسعار واستقرار الأسواق يعد أولوية لدى الحكومة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بحيث لا يواجه المواطن المصري أية موجات من زيادة الأسعار تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".