الصحفي صلاح نصيري يتقدّم بأوراق ترشّحه لعضوية مجلس إدارة صندوق تكافل "الصحفيين"
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تقدّم الصحفي صلاح نصيري عضو مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر، أمس الأحد، بأوراق ترشّحه لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين.
فتح باب الترشّحوكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية.
وكانت قد بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، صباح اليوم الثلاثاء، في استقبال الطعون المتعلّقة بمرشحي عضوية مجلس الإدارة؛ حيث بلغ عددهم 16 زميل/ة وذلك في إطار الانتخابات التي ستختار 6 أعضاء لمجلس الإدارة.
وتستقبل اللجنة الطعون والتنازلات خلال اليومين المقبلين، يومي 16 و17 يوليو 2024، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2024 في مبنى النقابة.
• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).
• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).
• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.