طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحقيق مصلحة الشخص ذو الإعاقة.
وألزمت ”الموارد البشرية“ وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي بحصر البيانات في الأنظمة الإلكترونية التابعة للوزارة، والربط مع كافة الجهات ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات، ومع السجل الوطني الموحد للإعاقة.


أخبار متعلقة إجراءات قبول الطلبة من ذوي الإعاقة والشهداء ومستفيدي الضمان بجامعة بيشةموظفو وموظفات البنك العربي الوطني anb يوزّعون المعينات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساءأمانة جدة تُطلق مبادرة "يسّر" لذوي الإعاقة وتمكينهم في سوق العملحقوق ذوي الإعاقة
وحددت الوزارة ضوابط استحقاق الدعم المالي - كاملا أو جزئيا - بشرط أن يكون مسجلاً بأنظمة الوزارة ولديه تقييم إعاقة سارية، وأن تفصل الضوابط درجات الاستحقاق حسب الفئات وفقاً لشدة الإعاقة وأثرها.
واشترطت الوزارة تحديد آليات الاستفادة - الكاملة أو الجزئية - المؤقت أو الدائم، وأن يرتبط تقديم الخدمة بطلب المستفيد لها، وأن تنطبق عليه شروط الاستحقاق للدعم المالي وفقاً لتقييم الاعاقة.
وأكدت الوزارة أنه يتم صرف الدعم لذوي الإعاقة عن طريق الإحالة للحساب البنكي الخاص بالمستفيد.

بوابات وخدمات ذوي الإعاقة داخل #المسجد_الحرام#اليوم | #لا_حج_بلا_تصريح | #رؤية_السعودية_2030 | #حج_1445هـ | #يسر_وطمأنينةhttps://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/tn9szGPEnQ— صحيفة اليوم (@alyaum) June 10, 2024
حالات إيقاف الصرف
ذكرت اللائحة أنه يتم وقف صرف الدعم لذوي الإعاقة في حال وفاة المستفيد، أو انتفاء شروط الاستحقاق المذكورة، أو انتهاء صلاحية تقييم الإعاقة، أو انتهاء فترة تقديم الخدمة المؤقتة، أو في حال ثبت أن المبالغ المصروفة لا تستغل لصالح خدمة المستفيد وتوفير احتياجاته.
ولا يقبل طلب المستفيد لإعادة الصرف بأثر رجعي الا بعد دراسة المبررات من اللجنة المشكلة بالمادة «السابعة والثلاثون» وإصدار قرار فيها.
وأكدت اللائحة أنه للحاضن للطفل من ذوي الاعاقة «ما دون سن 18 عاما» اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين الطفل من ذوي الاعاقة من الاستفادة مما نصت عليه أحكام اللائحة من مزايا.
وشددت على أنه يحق للوصي الشرعي للشخص ذو الاعاقة ناقص أو فاقد الأهلية مبني على التقييم الصحي لقدراته نضجه الذهني اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين الشخص من ذوي الاعاقة من الاستفادة مما نصت عليه أحكام اللائحة من مزايا.
ضوابط تقييم الإعاقة
وأوضحت أن ضوابط تقييم الإعاقة التي تحدد المستوى الملائم من البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تعتمد على التقييم الطبي للإعاقة، وتأثيرها على القدرات الحياتية اليومية للشخص، وقياس قدرة الشخص ذو الإعاقة على التدريب والعمل.
وتعتمد الضوابط أيضًا على التصنيف الاجتماعي للشخص ذو الإعاقة والبيئة المحيطة به.
ونصّت لائحة ”القواعد“ على اعتماد وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدليل الاجرائي لإصدار شهادة ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها.
وحددت اللائحة 10 معايير لاعتماد البرامج الاجتماعية، تتضمن أن تتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التشريعية والتنظيمية لتقديم خدمات عالية الجودة،
وتشمل المعايير أن تُبنى البرامج والخدمات على احترام حقوق المستفيدين وأسرهم، وأن يتم تحقيق الاختيار والمشاركة النشطة للمستفيد. بضمان تحقيق البرنامج في نتائجه مشاركة فُضلى للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتطوير امكانيته وقدراته، وأن يتوافق تخطيط الخدمة وتقديمها وفقًا للإعاقة والعمر والجنس.
وتتضمن توضيح التدابير الوقائية المعتمدة لضمان عدم تعرض المستفيدين للتمييز والاستغلال والإيذاء، والإهمال، والعنف، والمحافظة على سرية وخصوصية المعلومات الشخصية، وتوضيح البرنامج كيف سيتم تكييف الخدمات وفقا للاحتياجات الفردية لكل مستفيد، وتقديم الخدمات من قبل الكادر المؤهل وفقا للاشتراطات والرخص المهنية المحددة، وأن تركز الخدمات على تعزيز التواصل والمشاركة والإدماج المجتمعي.

مستقبل الطيران .. "رعاية ذوي الإعاقة" تناقش تسهيل وصول أصحاب الإعاقات إلى المطارات#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/rDRPqy4rND pic.twitter.com/hQh4hENc4j— صحيفة اليوم (@alyaum) May 22, 2024اشتراطات القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية
وأوضحت الوزارة الاشتراطات اللازمة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية الحكومية، والتي تتمثل في أن تكون متوسط تأثير الإعاقة الذهنية، على الحالة العقلية بشكل متوسط مع الحاجة إلى الملاحظة أو التوجيهات لبعض الأنشطة الحياتية، أو معيار الذكاء لمقياس ستانفورد بينيه من 51 إلى 36، ومقياس ويكسلر من 54 إلى 40.
وأشارت إلى أن من ضمن الشروط الإعاقة الذهنية شديد التأثير على الحالة العقلية مع الحاجة إلى الملاحظة أو التوجيهات لمعظم الأنشطة الحياتية، أو معيار الذكاء لمقياس ستانفورد بينيه من 35 إلى 20، ومقياس ويكسلر من 39 إلى 25.
وكذلك الإعاقة الذهنية متناهية الشدة يتمثل تأثرها على الحالة العقلية في عدم القدرة على الاهتمام بنفسه مع خطورة بقائه منفردا دون ملاحظة أو اشراف، أو معيار الذكاء لمقياس ستانفورد بينيه 19 أو أقل، ومقياس ويكسلر 24 أو أقل.
وتشمل الاشتراطات الأشخاص ذو الإعاقة السعوديين أو أبناء القبائل النازحة أو أبناء المواطنات، ألا يكون مستحقا أو منتظما في البرامج التعليمية الخاصة بوزارة التعليم، وألا يكون مستحق أو منتظم في برامج التدريب المهني، ولا يكون موظف في القطاع العام أو الخاص أو يزاول العمل الحر.
وتمنع الوزارة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرون على العمل وفق تقييم الإعاقة وشدتها المنحة المالية لمرة واحدة وفقاً للاشتراطات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية.
وتتمثل ضوابط المشروع الفردي، في أن يكون الشخص الطبيعي حاصلا على سجل تجاري أو وثيقة للعمل الحر للمشروع، وان يكون مبلغ المنحة موجهه لتأمين الأدوات والتجهيزات للمشروع، وأن تعتمد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأن يقدم عرضاً فنياً عن المشروع، وأن يتوفر مقر للمشروع إما «محل تجاري أو موقع الكتروني مُعلن».
وتشمل ضوابط المشروع الجماعي نفس الاشتراطات السابقة، بالإضافة إلى أنه إذا كان المشروع يضم أكثر من شخص من ذوي الإعاقة منطبق عليه الشروط، فيتم المفاضلة وتصرف المنحة لأكثرهم نسبة في هذا المشروع، مع صرف المنحة للمشاريع الجديدة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام خدمات ذوي الإعاقة تقییم الإعاقة ذوی الإعاقة من ذوی

إقرأ أيضاً:

تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.

مقالات ذات صلة صدور النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء 2025/03/03

مقالات مشابهة

  • تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
  • شروط جديدة لحماية المنشآت المائية.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
  • ما هي شروط الجمع بين معاشين للمستحقين في قانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها
  • وزارة الشؤون الإسلامية تعقد اجتماعًا مع جمعية “لأجلهم
  • حال انفصال الزوجين.. تعرف على شروط رؤية الصغير والمدة الزمنية
  • العمل تطلق المنحة الطلابية لطلبة الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية
  • زيادة 25% في هذا الموعد | شروط الجمع بين معاش تكافل وكرامة
  • هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يجيب
  • الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط