شلل في المحاكم بدءا من الثلاثاء بسبب إضراب كتاب الضبط
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يواصل كتاب الضبط بمختلف المحاكم المنضوون تحت لواء والجامعة الوطنية للعدل، إلى جانب النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الحرة للعدل، إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام على التوالي خلال هذا الأسبوع.
وحسب بلاغات النقابات الثلاث، التي دعت إلى ايقاف العمل في مختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية والادارة القضائية ومراكز الحفظ، أيام 16و17و18 يوليوز الجاري، في انتظار استكمال المعارك باضراب اخر الأسبوع القادم، على غرار الأسبوع الماضي.
ويطالب المضربون الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وتحمل النقابات المسؤولية لوزارة العدل والحكومة عن استمرار الأزمة، داعية إلى فتح حوار جاد لتلبية مطالبها المشروعة.
كلمات دلالية العدل، النقابة، الإضراب،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.