دار الإفتاء توضح الفرق بين لفظي الصوم والصيام
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد فرق في الاستعمال الشرعي بين لفظي الصوم والصيام في المعنى.
وأضافت دار الإفتاء: أنهما يدلان على نفس المعنى وهو الإمساك المخصوص المعهود شرعًا، وما دام لا يوجد فارق بين اللفظين، فلا يُتصور تَرَتُّبُ أيِّ أحكام شرعية على أحدهما عند إطلاقه لا تترتب على الآخر؛ لأنهما مستويان في الدلالة على معنى واحد وهو المذكور، ولا توجد دلالة شرعية زائدة يدل عليها أحدهما دون الآخر.
وتابعت دار الإفتاء، أن مادة الصاد والواو والميم (صوم) تدل في اللغة على أصلٍ واحدٍ وهو الإمساك، وفي خصوص الفرق في المعنى بين لفظي "الصوم" و"الصيام"، فأهل اللغة على فريقين، فريق يرى أن ماهية هذا المعنى مفترقة في اللفظين، وفريق آخر يرى أن مدلول اللفظين واحدٌ، استنادًا إلى أنه قد جاء التعبير بلفظ "الصيام" في سبع آيات من آيات القرآن الكريم، أما لفظ "الصوم" فإنه لم يرد إلا مرَّة واحدة، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: 26].
وتابعت دار الإفتاء، بأن ذلك يكون لأهل اللغة في وجود فارق بين ما يدل عليه كِلَا اللفظين قولان:
القول الأول: أنه يوجد فرق بين الصيام والصوم، فالصيام هو الإمساك عن المفطرات مع النية، والصوم هو الإمساك عن المفطرات وعن الكلام أيضًا، وهو ما عبَّر عنه الإمام أبو هلال العسكري في "معجم الفروق اللغوية" (ص: 325، ط. مؤسسة النشر الإسلامي) بقوله: [الفرق بين الصيام والصوم: قد يفرق بينهما بأن الصيام هو الكف عن المفطرات مع النية، ويرشد إليه قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
والصوم: هو الكف عن المفطرات والكلام، كما كان في الشرائع السابقة، وإليه يشير قوله تعالى مخاطبًا مريم عليها السلام: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: 26]].
والقول الثاني: أنه لا يوجد فرق بين الصيام والصوم في اللغة، وأن كِلَا اللفظين بمعنى واحدٍ.
وبينت دار الإفتاء أن قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" وهو يبين معنى كلمة "صوم": [الصوم: ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام، صام يصوم صومًا وصيامًا واصطام]، فلم يفرق بين أحدٍ منها، وقد ذكر هذا كثير من علماء وأئمة اللغة، ومنهم الإمام الفيومي في "المصباح المنير".
الفرق بين لفظي الصوم والصيام عند العلماء والفقهاء
وأضافت دار الإفتاء، أن فيما في استعمال العلماء والفقهاء فلم يجعلوا فارقًا بين هذين اللفظين، أي أنهم يستعملون اللفظين للدلالة على نفس المعنى وهو الصيام المعهود، سواء صوم رمضان أو صيام غيره كالنوافل، أو صيام الكفارات أو غير ذلك، بل إن بعضهم قد نصَّ صراحة على عدم وجود فارق بين هذين اللفظين.
وقال الإمام بدر الدين العيني في "شرح سنن أبي داود": [والصيام والصَّوم واحد وهو الإمساك لغةً، وشرعًا: إمساك عن المُفطرات].
وهو ما بحثه العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" بقوله: [(قوله: لما في "الظهيرية"... إلخ) وجه الاستشهاد أن هذا الفرع يدل على أن الصيام جمع أقله ثلاثة أيام كما في الآية، فإن فدية اليمين صوم ثلاثة أيام، فكان التعبير به أولى لدلالته على التعدد، فإن الترجمة لأنواع الصيام الثلاثة، أعني الفرض والواجب والنفل.. حاصل كلام الشارح أن الصوم اسم جنس له أنواع وهي الثلاثة المذكورة، فحيث عبر عنه بالصوم أو الصيام يراد منه أنواعه المترجم لها لا ثلاثة أيام فأكثر، قال في "المغرب": يقال: صام صومًا وصيامًا فهو صائم وهم صوم وصيام اهـ. فأفاد أن مدلول كلٍّ من الصوم والصيام واحدٌ، ولا دلالة في واحدٍ منهما على التعدد؛ ولذا قال القاضي في تفسير قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ [البقرة: 196] أنه بيان لجنس الفدية، وأما قدرها فبينه عليه الصلاة والسلام في حديث كعب. اهـ. نعم يأتي الصيام جمعًا لصائم كما علمته لكن لا تصح إرادته هنا ولا في الآية كما لا يخفى، ولو سُلِّم أن الصيام جمع لأفراد الصوم فلا أولوية في العدول إليه؛ لأن أل الجنسية تبطل معنى الجمعية فيتساوى التعبير بالصوم وبالصيام، هذا تقرير كلام الشارح على وفق ما في "النهر" فافهم].
وأوضحت الإفتاء: كما أن النصوص الشرعية الدالَّة على وجوب صيام شهر رمضان جاءت تارة بلفظ الصيام كما في قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، وجاءت تارة أخرى بلفظ الصوم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه، فاستعملت الشريعة اللفظين للدلالة على نفس المعنى، أي: لإيجاب نفس الفريضة، مما يؤكد ما قرره العلماء لفظًا واستعمالًا من انتفاء الفارق بين اللفظين.
وتابعت: وقد جرت عادة العلماء على استعمال اللفظين عند الحديث عن شهر رمضان، أي أنهم لم يفرقوا بينهما في إطلاق ذلك على الشهر الكريم، فيقولون: صيام شهر رمضان، كما يقولون: صوم شهر رمضان، وقد نص الإمام الزمخشري على ذلك، حيث قال في "أساس البلاغة": [(ص و م): هو شهر الصوم والصيام ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ أي: فليصم فيه].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الافتاء المصرية الصوم الصيام الإفتاء دار الإفتاء قوله تعالى شهر رمضان الفرق بین فارق بین
إقرأ أيضاً:
كيفية أداء الصلاة بالنسبة لشخص مريض كبير في السن..الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: والدي مريضٌ طاعنٌ في السن، ولا يستطيع التحرّك، ونساعده على القيام والجلوس؛ فما الكيفية الشرعية الصحيحة لأداء الصلاة في حقه؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: اتفق الفقهاء على أنَّ القيام في الصلاة المفروضة في موضعه فرضٌ على المستطيع، وأنَّه متى أخلَّ المُصَلي بالقيام مع القدرة بطلت صلاته؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وبحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه البخاري وأبو داود. وزاد النسائي: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا».
كما اتَّفق الفقهاء على أنَّ مَن لم يستطع القيام في صلاة كان له أن يؤديها كما جاء في هذا الحديث.
ويسقط عنه الوقوف؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» "سنن النسائي" (باب الحج) (5/ 110، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية-حلب).
هل يجب على المريض قضاء كل صلاة تركها..
أكد الفقهاء أن الواجب على المريض أن يصلي في مرضه، وأن يتوضأ الوضوء الشرعي؛ فإن عجز تيمم بالتراب ويصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، هذا الواجب عليك.
وإن كنت تركت شيئا فعليك القضاء، إن كنت تركت شيئا من الصلوات الخمس فعليك القضاء مع التوبة والاستغفار والندم، فهذه أمور عظيمة، والصلاة عمود الإسلام، والتعمد لتركها كفر؛ فالواجب عليك الحذر، وعدم التساهل، تصلي الصلاة لوقتها ولو جمعا بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، وإذا كنت عاجزا عن الماء تيمم فإن استطعت الماء فافعل الماء.
فالمقصود أن الواجب عليك أن تصلي كما شرع الله، ربك يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.. [التغابن: 16]، فعليك أن تصلي حسب الطاقة، قائما إن قدرت، قاعدا إن لم تستطع القيام، فإذا عجزت عن القعود صليت على جنبك، عجزت على الجنب تصلي مستلقيا، وتقرأ وتنوي بقلبك أعمال الصلاة حسب الطاقة، ولا يجوز لك ترك الصلاة، فإذا كنت تركت شيئا منها ظنا منك أنه جائز فعليك القضاء، عليك القضاء.
أما إن كنت تعمدت الترك تساهلا منك فعليك التوبة ولا قضاء، عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم الرجوع إلى هذا الشيء ولا قضاء عليك؛ فإن قضيت فلا حرج؛ لأن بعض أهل العلم رأى عليك القضاء.
كيفية الطهارة والصلاة للمرضى من أصحاب الأعذار
قالت دار الإفتاء المصرية أن المقرر في فقه الحنفية أن المعذور؛ كمن به سلس بول ونحوه، إذا استمر عذره وقت صلاة كاملة يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل.
وما يصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد أنه لو غسله تنجس بالسيلان ثانيا قبل فراغه من الصلاة التي يريد فعلها، أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه غسله شرعا.
وفي الحادثة موضوع السؤال: يجب على السائل شرعا أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا يضره شرعا ولا يبطل صلاته نزول البول والغائط منه في أثناء الصلاة؛ لنزوله قهرا عنه، وفي تكليفه بإزالته والتطهر منه حرج ومشقة؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78]، وهو مع هذا تكليف بما ليس في الوسع والطاقة؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286].