التأمين: "قانون التأمين الموحد" يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق المستهلكين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
سوق التأمين في مصر يشهد تحولًا إيجابيًا ونقلة حضارية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد. يأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعكس اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
خبراء التأمين يعتبرون هذا القانون خطوة جوهرية نحو توحيد وتنظيم قوانين القطاع، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين وتقديم حماية متفوقة وخدمات متميزة للمستهلكين.
أكد علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي اي جي – مصر، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن قانون التأمين الموحد سيعزز رأس المال المالي للشركات ويمنحها ملاءة مالية تسهم في سداد التزاماتها تجاه حملة الوثائق بمواعيدها المحددة، مما يرفع مستوى الثقة بين العملاء والشركات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يحمي المستهلكين، حيث تم رفع حد التعويض الإجباري في حوادث السيارات من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مما يضمن تعويضات أكبر لأسر الضحايا في حالات الوفاة.
وأوضح أن قانون الحياة يشمل تسعة تأمينات إلزامية تغطي مسؤولية الأماكن العامة مثل المولات والسينمات والمسارح تجاه زوارها، مما يلزم أصحاب المنشآت بتأمينها لتغطية أي ضرر يلحق بالزوار حتى إذا كانوا غير مشتركين في التأمين.
وفيما يتعلق بوثيقة التأمين للأطباء، أكد أنه يُشترط على الطبيب الحصول على وثيقة مسؤولية مهنية تضمن تغطية الأخطاء غير المقصودة، مما يسمح لشركات التأمين بتعويض المتضررين بسبب أخطاء طبية.
وأوضح أن القانون الجديد يدعم شركات التأمين متناهي الصغر والمتوسطة لتقديم خدمات تأمينية بأسعار متوسطة تناسب مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك محدودي الدخل.
ومن جانبه، أكد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن قانون التأمين الجديد يمثل خطوة جوهرية من خلال جمعه لكافة القوانين الخاصة بالتأمين، مثل قانون الاشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 118 لسنة 2008، بالإضافة إلى قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 72 لسنة 2007 وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، ودمجها في قانون شامل واحد.
وأشار إلى أن هذا القانون سمح بتوسيع رقعة السوق، مما أتاح إنشاء شركات متخصصة في التأمين الطبي وتأمين المشروعات الصغيرة، كما أنه سيجمع شركات الرعاية الصحية، سواء العاملة بنظام TPA أو HMO، تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في تحسين الخدمات بتنظيم الممارسات.
وأوضح أن من بين مزايا هذا القانون إنشاء اتحادات للمهن المرتبطة بالتأمين، مثل الوسطاء، مما يسهم في ضبط إيقاع السوق وتحقيق الأهداف بشكل متناغم، معبّراً عن أهمية هذه الخطوة في تعزيز حقوق المواطنين وتوفير حماية شاملة للجميع.
وأكد أن قانون التأمين الموحد يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتأمين بطريقة منظمة وشاملة، معبراً عن التزام الحكومة بتحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز الاستقرار المالي للشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق التأمين في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التأمين الموحد قانون التأمین الموحد شرکات التأمین هذا القانون أن قانون
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.