السجن المشدد 5 سنوات لمدير بنك وصاحب شركة للاستيلاء 1.8 مليون دولار أمريكي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام،والمستشار أنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، بمعاقبة كل من " م.م.ن" مدير خدمة بنك و"م.ع.ال" صاحب شركة، بالسجن المشدد 5 سنوات،وغرامة مالية قدرها مليون وثمانمائة وثمانية واربعون ألفا واربعمائة وخمسة وعشرون دولارا امريكي،ورد مبلغ مالي ورد مبلغ مليون وسبعمائة وسبعة آلاف ومائة وتسعة واربعون دولارا امريكي، وعزل المتهم الأول من وظيفته،وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة،لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال بنك.
السجن لمدير خدمة عملاء وصاحب شركة للاستيلاء علي مال بنك بالإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة،برقم 17540 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمان بالاستيلاء.
تبين من التحقيقات، أن المتهم الأول " م.م.ن" مدير خدمة عملاء بأحد البنوك فرع سموحة، بصفته موظفا عاما ومن الامناء علي الودائع، والمنوط به حفظ مستندات التحصيل الخاصة بالعمليات الاستيرادية الواردة إلى جهة عمله، سهل للمتهم الثاني " م.ع.ال" صاحب شركة للاستيراد والتصدير، الاستيلاء بغير وجه حق علي بضائع بلغت قيمتها 1764707.95 دولار امريكي،( مليون وسبعمائة وأربعة وستون الف وسبعمائة وسبعة دولارا امريكي، والموجودة تحت يد البنك جهة عمله والذي يخضع لاشراف البنك المركزي المصري طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات،وذلك من خلال عدد 18 عملية إسترادية لبضائع واردة من دولتي الهند وفيتنام، باسم الشركة المملوكة للمتهم الثاني، وقام بمد المتهم ببيانات تلك الفواتير واستغلها المتهم الثاني وتزويرها مغيرا طريقة الدفع بها واستلام اصل مستندات العملية الاستيرادية حتي يتسني له الإفراج عن البضائع، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية البنك المركزي المصري صاحب شركة خدمة عملاء دولار أمريكي مليون دولار الاستيلاء على أموال السجن المشدد 5 سنوات
إقرأ أيضاً:
السجن 15 عاما و 8 سنوات للمتهمين بإنهاء حياة صغير من ذوى الهمم بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمود محمد عبد الرحمن، معاقبة المتهمين بقتل طفل من ذوي الهمم، داخل حظيرة مواشي بقرية الجعفرية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بالسجن 15 سنة للمتهم الأول و8 سنوات للمتهم الثاني.
تعود أحداث الواقعة إلى 29 مايو 2024، حين قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمد.إ.ا"، 16 سنة عامل بمصنع بلاستيك، و"أحمد.ح.ع"، 22 سنة، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وخطف وهتك عرض المجني عليه "م ص"، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي ينتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليه بالضرب، وطرحه أرضا، وكال له ثلاث ضربات باستخدام " حجر" استقر في رأسه قاصداً إزهاق روحه ما أحدث إصابته والتي أودت بحياته، وقد اقترنت بتلك الجناية وتقدمتها جناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان شرع فى هتك عرض المجنى عليه الطفل سالف الذكر بغير قوة أو تهديد بأن اقتاده لحظيرة مواشى مستغلاً حداثة سنه محاولاً هتك عرضه، إلا أنه قد خاب أثر عنه لسبب لا دخل لإرادته به وهو مقاومة المجنى عليه له.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين خططا للجريمة مسبقًا، حيث استدرجا الطفل إلى حظيرة مواشي بغرض التعدي عليه، وقام المتهم الأول بمراقبة المكان، فيما نفذ المتهم الثاني الاعتداء وهتك عرض الطفل، ثم عاد المتهم الأول للاعتداء على المجني عليه بعد مقاومته، مستخدمًا حجرًا في ضربه على وجهه حتى فارق الحياة، ثم فر هاربا، حيث اعترفا المتهمان بتفاصيل الجريمة خلال التحقيقات، كما قاما بتمثيلها في المعاينة التصويرية.
وبعد تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُحيلا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة