هيئة الزكاة توضح قيمة ضريبة القيمة المضافة على التأجير السكني والتجاري
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التأجير سواء السكني أو التجاري، وما قيمتها.
ضريبة القيمة المضافة على التأجيرووجه أحد المستفيدين سؤالا بشأن تأجيره لوحدات مملوكة له كمحال تجارية ووحدات سكنية، فهل تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة أم لا، حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة أنه يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة.
وقالت إنه يخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
عزيزي سعد، للتوضيح لك، يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة، و يخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 15, 2024وأشارت إلى أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة اذا بلغت الإيرادات الحد الالزامي للتسجيل وهو 375,000 ريال.
كما يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة اذا بلغت الإيرادات الحد الالزامي للتسجيل وهو 375,000ريال
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وقالت أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال، أما الإيرادات التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
وأشارت إلى أنه إذا كانت الإيرادات السنوية تقل عن 187,500 ريال تكون غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
مبادرة الإعفاء من الغراماتوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في وقت سابق قائمة الغرامات التي لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2024م، مشيرة إلى أن ذلك يشمل: الغرامات المسددة قبل تاريخ المبادرة من 1 يونيو 2022م، والغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 30 يونيو 2024م.
وتابعت أن ذلك يتضمن أيضا، المخالفات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، ومنها: تعديل الإقرارات والتأخر في التسجيل، والتأخر في السداد وتقديم الإقرار، والفحص الميداني لضريبة السلع الانتقائية، ونشرت الهيئة دليلا مبسطا بشأن المبادرة يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط (اضغط هنا).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة هیئة الزکاة التسجیل فی فی نظام
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع شنط رمضان من أموال الزكاة بدلًا من النقود
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز بدل أن نعطي الفقراء من زكاة المال منحهم ما يحتاجونه غير المال كشنط رمضان؟)، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
وأشار الى أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
شنط رمضان من زكاة المالوأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج شنط رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.
ماذا أقول بعد التشهد الأخير وقبل التسليم؟وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.
وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا - والتى يطلق عليها "موائد الرحمن" - هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.
كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تخرج نقودًا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغي إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه.
وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين شنط رمضان فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟»، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.