السومرية نيوز – سياسة

كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان بما يخص الجانب الصحي خلال الفصل التشريعي الحالي، فيما أكدت أن هذه القوانين ستعمل على تطوير واقع الخدمات الصحية في العراق.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع قانون آثار التبغ وأضراره، وسنعمل على التعديل الأول لقانون المخدرات لسنة 2017، وأيضا سنعمل على تشريع قانون مكاتب تسجيل الولادات والوفيات، وأيضا قانون الصحة النفسية".



وأضاف شنكالي، ان "اللجنة ستقدم مقترحات قوانين جديدة، مثل مقترح تعديل قانون نقابة الصيادلة، ومقترح قانون تعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة، وأيضا مقترح قانون المسؤولية الطبية، ومقترح تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة"، مشيرا الى ان "هذه القوانين ستعمل على تطوير الواقع الصحي في العراق".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • الطاقة النيابية: وزارة الكهرباء فاسدة وفاشلة
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • متجذرة منذ 4 آلاف عام.. البيروقراطية في العراق تعود لـجيرسو السومرية
  • الأنبا إرميا يشارك في حفــــل السحور السنوي لنقابة الصيادلة
  • الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟