« أم » تعذب طفليها بالكى والسبب 200 جنيه
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
علي غرار فيلم العفاريت.. أجبرت سيدة بالمنيا طفليها علي ممارسة أعمال التسول، وحددت لهما تارجت يومي 200 جنيها للواحد، وفي حال الإخفاق يتعرضان للتعذيب المبرح الذي يصل لحد كي أجزاء من الجسم.
القصة كشفها مقطع فيديو، للطفلين بثه الدكتور محسن الشوربجي، أحد المهتمين بالشأن العام في محافظة المنيا، وأدمن صفحة خدمية علي موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيس بوك" تُعرف بأسم "المنيا نيوزويك"، مفاده أن سيدة عذبت طفليها بالكي والسبب "محققوش تارجت التسول" وجاء فيه: أن سيدة منقبة تنتمي لقرية بني أحمد، تحاول إخفاء وجهها لكي لا يتعرف عليها المارة، وتدير أطفالها الأبرياء وتستغلهم في التسول في ظروف قاسية، وتطلب من كل طفل من أبنائها جمع مبلغ 200 جنيها يوميًا، وإلا يتعرض للتعذيب والضرب، وتمنع عنهما استخدام المظلات أو الشماسي من لحمايتهما من حرارة الشمس، لتظهر عليهما معالم البؤس والجوع لإرغام المارة على إعطائهم المال.
والطفل الأول يدعي "علي" عمره 6 سنوات وله شقيق أسمه "محمد"، يتعرضان للتعذيب الجسدي، بواسطة الأم التي ترتدي النقاب لإخفاء وجهها وتراقب أولادها من بعيد، وفي حالة الإخفاق فى تحقيق تارجت يومي من التسول بقيمة 200 جنيها لكل طفل، يتعرضان للتعذيب.
وبعرض الواقعة علي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رئيس اللجنة العامة لحماية الطفل، كلف اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز بالتعامل السريع وإبلاغ النيابة العامة والجهات الشرطية، والتنسيق مع ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفاطمة الزهراء علي مدير الوحدة العامة لحماية الطفل والدكتورة هناء عبد الحميد عضو اللجنة العامة لحماية الطفل للتدخل وانتشال الأطفال من هذا الوضع المؤلم ومنعهما من التسول والتعذيب من الأم.
وتحرر عن الواقعة محضر برقم 14446لسنة 2023 جنح قسم المنيا، وبالعرض علي النيابة العامة، كلفت فريق الوحدة العامة والفرعية لحماية الطفل بتسليم الطفلين لأطفال بلا مأوي وإيداعهما بدور رعاية وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهما، مع استدعاء الأم للتحقيق معها في وقائع التعذيب المنسوبة لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حادث المنيا امن المنيا لحمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
حكم التسول.. قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، إن سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريف.
حكم التسول في الشريعة
روى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».
حكم التسول
والناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ». والمزعة هي: القطعة.
قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المُعلِم" (3/574، ط. دار الوفاء): [قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا لا وَجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره؛ يُحشَر وجهُه عظمًا دون لحم عقوبةً مِن الله وتمييزًا له وعلامةً بذنبه لمَّا طَلَب المسألة بالوَجه، كما جاء في الأحاديث الأخرى مِن العقوبات في الأعضاء التي كان بها العصيان. وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتَكَثُّرًا] اهـ.
التسول
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستَكثِر»؛ قَالَ القَاضِي عياض في "إكمال المعلم" (3/ 575): [يعني معاقبته له بالنار؛ إذ غَرَّ مِن نفسه وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له، وقد يكون الجمر على وجهه، أي: يُرَد ما يأخذ جمرًا فيكوى به، كما جاء في مانع الزكاة] اهـ.
وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سَألَ وَعِندَهُ مَا يُغنِيهِ فإنِّما يَستَكثِرُ مِنَ النَّار -أو: مِن جَمرِ جَهَنَّمَ» فقالوا: يا رسول الله وما يُغنِيهِ؟ قال: «قَدرُ مَا يُغَدِّيهِ ويُعَشِّيهِ -أو: أن يكونَ له شِبْعُ يَومٍ وليلةٍ أو ليلةٍ ويوم».
وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل وله ما يُغنيه فإنما يأكل الجمر»، ورواه البيهقي في "الشعب" بلفظ: «الذي يسأل مِن غير حاجةٍ كمثل الذي يلتقط الجمر».
التسول بالشريعة
والقول بالتحريم في هذه الصورة هو ما نَصَّ عليه فقهاء الشافعية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 407، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويَحْرُم عليه) أي: الغني (أخْذُها) أي: الصدقة (إن أظهر الفاقة) وعليه حَمَلوا خبرَ الذي مات مِن أهل الصُّفَّةِ وتَرَكَ دينارين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ»] اهـ. بل وعدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" (1/ 304، ط. دار الفكر) من جملة الكبائر.
حكم إعطاء السائل المضطر لذلك
أمَّا إن كان السائل مضطرًا للسؤال؛ لفاقة أو لحاجة وقع فيها، أو لعجز منه عن الكسب فيباح له السؤال حينئذٍ ولا يحرم؛ ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ المسألةَ لا تَصْلُحُ إلا لثَلاثَةٍ: لذي فَقْرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
والفقر المدقع هو الشديد، والغرم المفظع؛ أي الغرامة أو الدَّين الثقيل، والدم الموجع المراد به: دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، فيطالبهم أولياء المقتول به فتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم. "عون المعبود" للعظيم آبادي (5/ 38، ط. دار الكتب العلمية).
التسول .. قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (6/ 236، ط. المطبعة المنيرية): [وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه] اهـ.
بل قد تكون المسألة واجبة في بعض الصور؛ كفقير أو عاجز عن الكسب وحياته مرهونة بسؤاله الناس ما يقيمه فإن لم يسألهم هلك، وعليه يُحمل ما رواه أبو نُعَيم في "الحِلية" عن سفيان الثوري: "مَن جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار".