بغداد اليوم - نينوى 

أعلن القيادي في الجبهة التركمانية يوسف البياتي، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، انتشال 107 رفات من اكبر المقابر الجماعية في قضاء تلعفر، فيما أشار الى إن عدد ما تم انتشاله من الرفات لايوازي عدد المفقودين.

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفريق المشترك وبدعم من الأمم المتحدة تمكن وعلى مدار اكثر من شهرين من انتشال 107 من رفات ضحايا اكبر مقبرة جماعية في قضاء تلعفر في نينوى ضمن بئر علو عنتر".

واضاف ان" بعض الرفات يعود لنساء واطفال، والتوقعات بان المقبرة تضم المئات من ضحايا مرحلة اجتياح داعش وعمليات الاعدام الجماعية التي مارسها بعد حزيران 2014 وبعضها لاسر كاملة".

واشار البياتي الى ان" الرفات نقلت الى الطب العدلي من اجل اخذ عينات لاجراء فحوصات (دي ان أي) خاصة، مع اخذ عينات من مئات من ذوي الضحايا من اجل مطابقتها ومعرفة هوية الرفات".

وتابع،ان" مقبرة بئر علو عنتر هي واحدة من عشرات المقابر في نينوى بشكل عام والتي اكتشفت في السنوات الماضية لكن عدد ما تم انتشاله من الرفات لايوازي عدد المفقودين مايعني بان هناك مقابر اخرى غير معلومة".

وكانت دائرة المقابر الجماعية في العراق قد بدأت في أيار الماضي بفتح وانتشال الرفات المدفونة في حفرة "علو عنتر" أو ما يعرف بـ"بئر الحمائم"، الذي كان تنظيم "داعش" يستخدمه كساحة للإعدامات والتخلص من جثث الضحايا.

وتقع حفرة علو عنتر في أطراف تلعفر على طريق ناحية العياضية وتبعد نحو ستة كيلومترات شمالي مركز القضاء.

وعملية فتح المقبرة جاءت بعد مرور 10 سنوات على إعدام "أكثر من ألف" شخص ورمي رفاتهم داخل الحفرة من قبل عناصر تنظيم "داعش" بحسب اهالي قضاء تلعفر.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تستبعد التحريات ضد المتهم إذ لم تتأكد بدليل يعززها

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.

وأضافت، إن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها، فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.

كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية.

وأشارت، إلى إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وأن تكون من قبل الاستدلالات، ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلًا بل يجب أن تؤيد هذه التحريات بقرائن وأدلة أخرى، كما جرى قضاؤها على أن التحريات  لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وأن يتعين طرحها جانبًا إذ لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.

مقالات مشابهة

  • نزاع عشائري في قضاء الحضر بمحافظة المثنى
  • عاجل.. موعد انتظام فتوح في تدريبات الزمالك الجماعية
  • دعوة نيابية لاستكمال أعمال البحث عن رفات مقبرة بئر علو في نينوى
  • دعوة نيابية لاستكمال أعمال البحث عن رفات مقبرة بئر علو في نينوى - عاجل
  • عاجل.. المغرب توقف الهجرة الجماعية اسبانيا لآلاف من الأجانب والجزائريين
  • فاطمة عنتر: تكريمي من الرئيس السيسي تقدير لكل واعظات مصر
  • الإدارية العليا تستبعد التحريات ضد المتهم إذ لم تتأكد بدليل يعززها
  • بعد تكريمها في المولد النبوي.. فاطمة عنتر: الرئيس يؤمن بدور المرأة في تجديد الخطاب الديني
  • العثور على رفات رجلين مفقودين منذ ما يقرب 50 عاماً
  • “متحف الموت” في تركيا يؤدي طقوسًا عمرها أكثر من ألفي عام