برلمانية تطالب بوجود قانون رادع يلزم الزوج بالنفقة و عدم التحايل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
علقت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على وجود مطالبات بعمل شرطة متخصصة في قضايا الأسرة لسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر من الجهات المعنية، مؤكدة أن تنفيذ الأحكام يعتمد على قوة القانون و الردع في تنفيذه و منع التحايل من كلا الطرفين باشتراطات ملزمة لكلا الطرفين.
وأشارت سعيد، في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن التقسيم الداخلي لقطاعات الشرطة لن يضر و لكن ليس هو الحل، لافتة الى أنه لدينا قرار رئيس الوزارء بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع المجلس، وبه كل ما تحتاجه المرأه من جهات داعمة مع الحفاظ على السرية، مضيفة: واعتقد أن هذه الوحدة أفضل من عمل شرطة متخصصة لقضايا الأسرة لأن الوحدة شاملة لكل ما يخص الأسرة.
وشددت عضو صحة البرلمان على ضرورة وجود قانون رادع يلزم الزوج بالنفقة و عدم التحايل في تنفيذ الأحكام ، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدات حماية مجمعه للسيدات ، مكان مختلف خاص بالسيدات بعيدًا عن اقسام الشرطه فيه كل المعنيين بالأمر لتتيح مزيد من السرية و الاطمئنان النفسي للمعنفات، إلى جانب تجنبهم عناء التنقل من جهة إلي أخري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضايا الأسرة العنف المراة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.