الحكومة تكشف عقوبة وضع "أكياس الملح" فوق عداد الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء اليوم الإثنين، عن ضبط 6886 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة خلال 24 ساعة في مختلف محافظات الجمهورية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الجرائم.
تطور حيل سرقة التيار الكهربائيكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تطور كبير في حيل وطرق سرقة التيار الكهربائي.
وأوضح أن السرقات تتنوع بين الطرق التقليدية مثل وضع أكياس الملح فوق عداد الكهرباء، والطرق الحديثة التي تشمل اختراق العداد مسبق الدفع.
ووجه حمزة تحذيرات للمواطنين من الانخراط في هذه الممارسات غير القانونية.
عقوبات سرقة التيار الكهربائي في مصروضع القانون المصري عدة عقوبات للحد من سرقة التيار الكهربائي، وهي تشمل:
1. الحبس والغرامة:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
- يمكن تطبيق إحدى العقوبتين لكل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي.
2. تسديد قيمة التيار المسروق:
- يسدد المتهم قيمة التيار الكهربائي المسروق.
- دفع مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق لمدة تصل إلى 12 شهرًا كحد أقصى.
3. تكرار السرقة:
- حال تكرار السرقة، تصل مدة الحبس إلى سنة.
- غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
- يمكن تطبيق إحدى العقوبتين.
4. استرداد قيمة استهلاك التيار:
- يلتزم المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بغض النظر عن العقوبات الجزائية.
5. التصالح:
- تنقضي الدعوى الجنائية في سرقة التيار الكهربائي إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
خصصت وزارة الكهرباء عدة طرق للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي في مصر، تشمل:
1. الاتصال بالخط الساخن:
- الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رقم 121.
2. الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم البلاغ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء الحكومة عداد الكهرباء سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.