سطرت محكمة جنايات القاهرة، كلمة النهاية في محاكمة سائق أوبر المتهم بخطف أنثى بالتحايل، المقترنة بجناية هتك عرضها بالقوة والتهديد، بمدينة نصر، بالسجن المشدد 15 سنة.


ومرت القضية بمجموعة من المحطات بعد الحكم علي المتهم بالسجن المشدد.


- حاول المتهم التعدي على المجني عليها في إحدي الطرق بمنطقة مدينة نصر، يوم 13 مايو الماضي.


-  يوم 14 مايو الماضي صدر قرارا بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للمتهم وسماع أقوال الشهود.


- بعد انتهاء التحقيقات أمرت النيابة يوم 5 يونيو إحالة المتهم للجنايات.

- من أول جلسة قضت محكمة الجنايات يوم 14 يوليو الجاري، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحابها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتق المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة. وأضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سائق اوبر فتاة اوبر سجن سائق اوبر اخبار الحوادث سائق أوبر قضية سائق أوبر المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

اليوم الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية في عابدين

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عابدين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلي، وشريف سامي وأمانة سر وائل فراج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 283 لسنة 2018 جنايات عابدين، قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية وأوراق خاصة بإدارة المرور، وتقليد أختام وشعار مصلحة حكومية في القاهرة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.


 







مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات و6 أشهر لسائق متهم بالاتجار في المخدرات بالشرقية
  • السجن 5 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض ربة منزل بالشرقية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالعجوزة
  • خطف طفلة بالطريق العام وهتك عرضها.. المشدد 10 سنوات لـ «عاطل العجوزة»
  • موعد استكمال مناقشة اللجنة التشريعية لمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • إحالة 6 متهمين في سرقة 3 سعوديين للجنايات
  • اليوم الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية في عابدين
  • تعرف على قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • استكمال محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة المرج اليوم
  • الحبس 6 أشهر للمتهم بهتك عرض فتاة بمنشأة القناطر