المركزي الأمريكي: لا نتوقع ركودا أو اضطرابات اقتصادية بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أمس الاثنين، إنه لا يرى أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه ركودًا أو اضطرابات اقتصادية كبيرة.
وأضاف "باول" في اجتماع للنادي الاقتصادي في واشنطن أن سيناريو الهبوط الصعب "ليس الاحتمال الأكثر ترجيحًا، كما أنه ليس احتمالًا مرجحًا"، بحسب "رويترز".
وأضاف أن "التضخم الأولي المدفوع بالطلب على السلع بدا في البداية وكأنه سيكون عابرًا؛ والبنك بالغ في تقدير مدى سرعة عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي".
وتابع: "شعرت دائمًا أن هناك طريقًا لخفض التضخم دون معاناة سوق العمل ولا يبدو أن هناك ركودًا في هذا السوق".
وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أنه سيبقى في منصبه حتى مايو 2026.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد الأمريكي التضخم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٥٢٣) على ما يلي:
يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
كما تنص المادة (٥٢٤) على ما يلي:
يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.