زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالحصول على نفقة فرش وغطاء غير مستحقة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، وتفننها في إلصاق التهم الكيدية به، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وصلت إلى 120 ألف جنيه خلال 14 شهر-كنفقة فرش وغطاء-، ليؤكد:" دمرت حياتي ولاحقتني بالسب والقذف في عملي، وطالبتني بسداد تعويض لها، لأذوق العذاب خلال زواجنا".
وأكد الزوج:" وقعت في دوامة عنف زوجتي، لم أسلم منها رغم سداد كل النفقات التي قضت بها المحكمة، رفضت الطلاق وديا، وشهرت بي، وجاءت بعملي وفضحتني بالسب والقذف، وعندما أشكو أجدها تحرض خارجين على القانون للتعدي على".
وتابع:" لاحقتني بقضايا حبس باتهامات كيدية، وتعرض للملاحقة من أشقائها بالضرب والسب، وحررت بلاغات ضدي- رغم أنها المخطئة في حقي- وأثبت ما لحق بي من إصابات على يديها وعائلتها، وأقمت ضدها دعوي طاعة، وأنتهي الأمر بإقامتها دعوي طلاق للضرر رغم ما أوقعته بي من ضرر مادي ومعنوي".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
دعم النفقات العلاجية الأبرز.. 10 اختصاصات لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
أولى مشروع قانون العمل الجديد، عناية بالغة للعمالة غير المنتظمة، وحرص على توفير حماية شاملة لهم وكفل لهم حقوقهم الإجتماعية كاملة.
واستحدث مشروع القانون صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلى تقديم إعانات مالية في حالات الطوارئ، ودعم التأمين الاجتماعي، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية للعمال. كما تم منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة في الأزمات.
وحددت المادة (78) من مشروع قانون العمل اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالآتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية