كتبت- داليا الظنيني:

أوضح الدكتور مدحت سامي، أستاذ البطاطس بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، أن الإجراءات المتبعة في تخزين البطاطس لا تشكل خطرًا على صحة الإنسان.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على "الحدث اليوم"، طمأن سامي المستهلكين بأن المواد المستخدمة في عملية التخزين تهدف فقط إلى منع الإنبات والحفاظ على المحصول.

شدد أستاذ البطاطس بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، على أنه لو لم يتم استخدام تلك المواد، فإن البطاطس قد تنبت، مما يؤدي إلى فقدان المحصول.

وردًا على الشائعات التي تحدثت عن خطورة المواد المستخدمة في التخزين، نفى الدكتور مدحت سامي، استخدام أي مواد مسرطنة، مؤكدًا أن المواد المستخدمة في الثلاجات لتخزين البطاطس آمنة ومعتمدة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وأضاف أن هذه المواد مستخدمة عالميًا وتهدف إلى الحفاظ على جودة المحصول أثناء فترات التخزين الطويلة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان البطاطس بحوث البساتين

إقرأ أيضاً:

احذر استخدام الألعاب النارية تؤدي بك لـ "السجن المؤبد" في هذه الحالة

عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

 

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.


ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.


وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.


فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.


المادة 102 (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.


المادة 102 (هـ)
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة 102 (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102

مقالات مشابهة

  • زوجة عصام صاصا تكشف حقيقة طلب خلوة شرعية في السجن
  • الحكومة تكشف حقيقة حذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي من بطاقة التموين
  • الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس البرودة
  • هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ «أعنف شتاء» هذا العام
  • احذر استخدام الألعاب النارية تؤدي بك لـ "السجن المؤبد" في هذه الحالة
  • قبل بدايته| التعليم تكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد
  • الداخلية تكشف حقيقة سرقة عامل ديليفري لدراجة أطفال بدائرة النزهة
  • جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
  • الدكتور سلطان القاسمي يكتب: حقيقة تاريخ عُمان
  • إل جي تتباهى بشاشاتها القابلة للتمدد على منصة عرض الأزياء