الأحدث عالميًا.. نجاح أول زراعة حلقة قرنية طبيعية لعشريني
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تمكّن فريق طبي مختص في طب وجراحة العيون بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، من إجراء عملية رائدة لزراعة حلقة قرنية طبيعية، ما أدى إلى إنهاء معاناة شاب عشريني من مرض القرنية المخروطية.
ووفقاً للتفاصيل التي أعلنها تجمع المدينة المنورة الصحي، فقد قدم المريض إلى المستشفى الرئيسي وهو يعاني ضعف نظر شديدًا نتيجة إصابته بمرض القرنية المخروطية، وعدم تقبل قرنية العين زراعة حلقات صناعية، فقرر الفريق الطبي المختص في زراعة القرنية والماء الأبيض وعمليات تصحيح الإبصار، إجراء زراعة حلقات قرنية طبيعية (Keranatural CAIRS).
أخبار متعلقة بالصور.. المملكة تنفذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزةبينها تمكين المرأة.. المملكة تستعرض إنجازاتها في المنتدى السياسي بنيويوركوتكللت العملية بالنجاح، وتحسنت حالة المريض بشكل ملحوظ.
#صحيفة_اليوم| #الأخيرة#طبيب_سعودي يزيل «#عتامة_قرنية» رضيعة
https://t.co/okyGyALl7U pic.twitter.com/1MMhuhOu2Z— صحيفة اليوم (@alyaum) March 5, 2021العملية الأحدث عالميًاوتعد هذه العملية الأحدث على مستوى العالم في علاج القرنيات المخروطية التي لم تصل إلى مرحلة الحاجة لزراعة قرنية كاملة، إذ تمتاز الحلقات الطبيعية بنسبة أمان عالية مقارنة بالحلقات الصناعية، وتبقى مدى الحياة.
هذا النجاح يعزز من مكانة مدينة الملك سلمان الطبية كواحدة من المراكز الرائدة في تقديم أحدث العلاجات الطبية في مجال طب العيون.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري المدينة المنورة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية زراعة قرنية القرنية المخروطية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.