قالت دار الإفتاء المصرية، إن قراءةَ السورة بعد الفاتحة في غير الركعتين الْأُولَيَيْنِ؛ كالركعة الثالثة في المغرب، والثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية غير مطلوبة، وذلك بالنسبة للإمام أو المنفرد، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولو قرأ فلا كراهة، ومع قول المالكية بالكراهة إلا أن ذلك لا يعني بطلان صلاة من قرأ، بل صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها.

دار الإفتاء توضح حكم الدم النازل بعد الإجهاض دار الإفتاء توضح الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة

وأضافت دار الإفتاء أن اتفق الفقهاء على أنَّه يُستحبُّ قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة في الركعتين الأُوليَيْنِ؛ وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: «فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".

وتابعت الإفتاء: قال الإمام النَّوويُّ في "شرحه على صحيح مسلم" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه دليلٌ لوجوب الفاتحة، وأنَّه لا يُجزِي غيرها، وفيه استحبابُ السورة بعدها، وهذا مُجمَعٌ عليه في الصبح والجمعة والأُوليَيْنِ مِن كلِّ الصلوات، وهو سُنَّةٌ عند جميع العلماء] اهـ.

وأردفت الإفتاء: كما نقل الإمام ابن قُدَامة الإجماع على ذلك؛ فقال في "المغني" (1/ 354، ط. مكتبة القاهرة): [لا نعلم بين أهل العلم خِلافًا في أنَّه يُسنُّ قراءةُ سورة مع الفاتحة في الركعتين الْأُولَيَيْنِ من كلِّ صلاة] اهـ.

وأوضحت الإفتاء: ثم اختلفوا بعد ذلك في حكم قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية في القديم -وهو المعتمد عندهم- والحنابلة إلى أن قراءةَ السورة بعد الفاتحة في الركعتين الْأُخْرَيَيْنِ غيرُ مطلوبة شرعًا، فإن قرأ فيهما جاز بلا كراهة، وذلك مستفادٌ من عباراتهم على اختلافها.

واستدلوا على ذلك بما جاء عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

وتابعت الإفتاء: قال الإمام البدر العَيْنِي الحنفي في "البناية" (2/ 272، ط. دار الكتب العلمية): [(قال) ش: أي القدوري م: (ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها) ش: ولا يضم السورة معها فيهما... م: (لحديث أبي قتادة...)]ـ.

وأضافت الإفتاء: وقال العلامة الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (ص: 64، ط. دار الكتب العلمية) عند ذكر واجبات الصلاة: [(وضم) أقصر (سورة) كالكوثر أو ما قام مقامها، وهو ثلاثة آيات قصار... (في الأُوليين من الفرض) وهل يكره في الأُخريين؟ المختار: لا].

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 386-387، ط. دار الفكر) بعد ذكر القولين في المسألة: [وصحَّحت طائفة عدم الاستحباب، وهو الأصح، وبه أفتى الأكثرون، وجعلوا المسألة من المسائل التي يُفتى فيها على القديم].

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 361، ط. دار الكتب العلمية): [(وتُسنُّ) للإمام والمنفرد (سورةٌ) يقرؤها في الصلاة (بعد الفاتحة) ولو كانت الصلاة سرية (إلا في الثالثة) من المغرب وغيرها (والرابعة) من الرباعية (في الأظهر)].

وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 202، ط. عالم الكتب): [(ويُصلِّي الباقي) من صلاته وهو ركعة من مغرب وركعتان من رباعية (كذلك) أي: كالركعة الثانية (إلا أنه يُسِرُّ) القراءة إجماعًا (ولا يزيد على الفاتحة)؛ لحديث أبي قتادة].

وقال العلامة الخَلْوَتِي في "حاشيته على شرح منتهى الإرادات" (1/ 305، ط. دار النوادر): [ (ولا يزيد... إلخ)؛ أيْ: لا يُسَن أن يزيد، لا أنه يكره].

مذهب المالكية والشافعي في المذهب الجديد 
وقالت الإفتاء: قال المالكية بكراهة قراءة السورة بعد الفاتحة في ثالثة المغرب وأخيرتي الصلاة الرباعية.

وأضافت: قال الإمام الدردير في "الشرح الصغير" بحاشية الصاوي (1/ 342، ط. دار المعارف): [(و) كُرِهَ (سُورَةٌ) أو آية أي: قراءتُها (فِي أَخِيرَتَيْهِ) أي: في الركعتين الأخِيرَتَيْنِ] اهـ. وينظر معه: "شرح الإمام عبد الباقي الزُّرْقَاني على مختصر خليل" بحاشية البُنَاني (1/ 359، ط. دار الكتب العلمية).

وذهب الإمامُ الشافعيُّ في القول الجديد إلى استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في غير الأُوليَيْن. واستدل على ذلك بما جاء عن سيدنا أبي سعيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً -أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ-، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

فقد أفاد ذلك وقوع القراءة في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر، وأنها على النصف في القدر من القراءة في الأُوليين منهما، مما يدل على استحبابها فيهما.

وقد ذكر تحقيقَ القولين في مذهب الشافعية إمامُ الحرمين الجُوَيْنِي في "نهاية المطلب" (2/ 153-154، ط. دار المنهاج) حيث قال: [ثم قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة في حق المنفرد والإمام في الركعتين الأُولَيَيْن، وفي ركعتي الصبح، وهل تستحب قراءة السورة في الثالثة من المغرب، والركعتين الأخريين من الصلوات الرباعية؟ فعَلى قولين منصوصين: أحدهما -وإليه ميل النصوص الجديدة- أنها مستحبة في كل ركعة على إثر الفاتحة...، والقول الثاني -وعليه العمل- أن قراءة السورة لا تستحب بعد الركعتين الأُوليين] اهـ.

هذا، وقد نحا بعض العلماء منحى الجمع والتوفيق بين حَدِيثَيْ أبي قتادة وأبي سعيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهما، بأن حملوا حديث سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه على الغالبِ والأكثرِ من فعل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث سيدنا أبي سعيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يزيدُ على الفاتحة في الركعتين الْأُخْرَيَيْنِ أحيانًا.

قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (1/ 266، ط. دار عالم الكتب) مُعَلِّقًا على حديث أبي قتادة رضي الله عنه: [وقد يُسْتَدَلُّ بهذا الحديث على اختصاص القراءة بِالْأُولَيَيْنِ فإنه ظاهر الحديث، حيث فَرَّقَ بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ وَالْأُخْرَيَيْنِ فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها، وقد يَحْتَمِلُ غير ذلك، لاحتمال اللفظ لأن يكون أراد تخصيص الْأُولَيَيْنِ بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة، أعني التطويل في الأُولى والتقصير في الثانية] اهـ.
 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الافتاء المصرية الفقهاء القرآن الفاتحة قراءة السورة بعد الفاتحة سورة بعد الفاتحة فی الرکعتین دار الکتب العلمیة الثالثة والرابعة وقال العلامة رضی الله عنه ال أ خ ر ی ی ن دار الإفتاء ال أ ول ی ی ن قال الإمام سیدنا أبی ف ی الر الأ ول فی الأ ى الله

إقرأ أيضاً:

هل تأخر الزواج لمن يرغب فيه ابتلاء من الله؟

هل تأخر الزواج لمن يرغب فيه ابتلاء من الله؟، سؤال يتم طرحه بين الشباب مع ارتفع سن الزواج بين الشباب لما بعد الثلاثين، وربما الأربعين في كثير من الأحيان، وقد كشفت الإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أنه يوجد ما يقرب من 11 مليون فتاة و2.5 مليون شاب يتجاوز أعمارهم الـ "35 عاما" ولم يتزوجوا حتي الآن.

دار الإفتاء توضح حكم الزواج في شهر شوال حكم التلاعب في ألفاظ الطلاق لمنع ازدواجية الزواج في بعض البلدان على من يجب الزواج في الإسلام؟

 

أجابت دار الإفتاء على هذا التساؤل عبر موقعها الرسمي، حيث قالت أن الأصل في الزواج أنه شُرعَ لمن قدر عليه وتاقت نفسه إليه؛ لما فيه من إعفاف النفس، وطلب النسل، وغض البصر، وحفظ الفرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»، والمراد هنا بالبَاءَةِ: تكاليف النكاحِ.

ووضحت الإفتاء أنه من كان قادرًا على الزواج بدنيًّا ونفسيًّا فإنه يُستحب في حقه النكاح، حتى يتحقق له المقصود الأعظم منه، مِن حصول المودة والرحمة، وقضاء شهوته في الحلال، وإنجاب الذرية، وصِيَانَة الأعَرَاضِ والحُرُماتِ، وحفظ الأحسابِ والأنسابِ، وغير ذلك من الأمور التي لا تتحقق إلا بالزواج.

أما غير القادر على مُؤَنِ النكاح، أو القادر فقط على ضروريات الحياة، مع تَوقِهِ إلى النكاح، ومع أخذه بالأسباب المتاحة مِن السعي وخلافه لا يخلو من ابتلاءٍ له، ولا يَسَعُهُ في هذه الحال إلَّا قول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 33].

 

هل تأخر الزواج لمن يرغب فيه ابتلاء من الله؟

 

بينت دار الإفتاء أن الابتلاء من أقدار الله تعالى ورحمته، يجعل في طياته اللطف، ويسوق في مجرياته العطف، وكثيرًا ما تحمل المِحَن في ثناياها المِنَح، وفي حَنَايَاهَا العطايا والهِبَاتِ والنِّحَل، فكلُّ ما يصيب الإنسان من ابتلاءات هي في حقيقتها رِفعةٌ في درجة المؤمن وزيادة ثوابه ورفع عقابه، حتى الشوكة تُصيبه، فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»، وهذا يقتضي حصول الأمرين معًا: حصول الثواب، ورفع العقاب كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى.

كما قالت أن تيسيرُ أمرِ الزواج من عدمه إنما هو مُراد الله عَزَّ وَجَلَّ، ورزقه يُقدِّره ويسوقه لمن يشاء، وقتما يشاء، بالكيفية التي يشاء، شأنه في ذلك شأن كافة الأرزاق والأقدار السارية في الكون كله، ويعلم أن مراد الله له خير، وقال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

ماذا يفعل من لا يقدر على الزواج؟


وأكدت الإفتاء أنه  فعلى من ابتلي بتأخر أمرٍ من الأمور كالزواج أو غيره أن يصبر ويحتسب، ويجتهد في إعفافِ نفسه، وغض بصره، والاستعانة بالصوم متى قدر عليه على كبح جماح شهوته؛ إذ بالطعام يقوى البدن، وتقوى معه شهوة النكاح، وبالصوم يضعف، وتضعف وتُكبَحُ معه شهوة النكاح، كما وجَّه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق ذكره عن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه بقوله: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» متفق عليه. والمعنى المراد بقوله «وِجَاءٌ»: أنَّه مُضْعِفٌ للشهوة قَاطِعُهَا. 

 

وعلى راغب الزواج حتى وإن كان فقيرًا، أو لا يجد مِن النفقة إلا ضروريات الحياة -أن يسعى في طلب مَن ترضى بحاله، ويناسبها ما هو عليه، فرَحِمَ اللهُ امرءًا عرف قدر نفسه، وكثيرًا ما نرى حولنا مِن زوجاتٍ مُستَقِرَّات في حياتهن الزوجية قد قَبِلْنَ بالزواج والعيش مع والديِ الزَّوجِ أو أبنائه، وتَقَاسَمْنَ أعباء الحياة معًا.

 

هل تأخر الزواج لمن يرغب فيه ابتلاء من الله؟

 

وانتهت دار الإفتاء إلى أن الزواج سُنَّةُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رغَّب فيها، ونَهَى عن الإعراض عنها. وتأخُّرُ الزواج قد يكون ابتلاءً مِن الله عَزَّ وَجَلَّ لمَن هو راغِبٌ فيه، باذِلٌ ما في وُسْعِهِ لإيجاد مَن يناسبُ حالَهُ، وعلى مَن ابْتُلِيَ بتأخر الزواج أن يَصبِرَ ويَحتَسِبَ ويَستعينَ بالله تعالى، ولا ييأس مِن رحمته به سبحانه، آخذًا بالأسباب الموصِّلة إلى مراده، مراعيًا في ذلك البحث عمن يناسب حالَهُ، مع الرضا بما قدَّره اللهُ له مِن حال يُسْرٍ وَسَعَةٍ، أو عُسْرٍ يُفَرِّجُهُ اللهُ عنه قريبًا إن شاء سبحانه وتعالى.

 

مقالات مشابهة

  • هل تأخر الزواج لمن يرغب فيه ابتلاء من الله؟
  • حكم قراءة سورة الكهف اليوم السبت لمن نسيها الجمعة
  • حكم زيارة المقابر يوم الجمعة.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح علامات حسن الخاتمة
  • حكم استعمال الكحول في العطور.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء توضح حكم الوضوء لقراءة القرآن
  • لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. وهل تكون سرًّا أو جهرًا؟
  • سورة اقرأها في الثلث الأخير من ليلة الجمعة.. رددها 15 مرة
  • فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر
  • فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة