كشفت تقرير صادر عن مؤسسة نون لرعاية الاسرة  أن النساء تقضين في مصر أكثر من 9 ساعات في الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مقابل كل ساعة يقضيها الرجال في نفس الأعمال، علمًا بأن عدد الساعات التي تقضيها المرأة في أداء هذه المهام، لا يتأثر بكونها عاملة أو ربة منزل، فيظهر العبء المزدوج الملقى على عاتق العاملات جليًا.

 

قضايا المرأة تناقش قانون الأحوال الشخصية في حلوان طريقة لتقليل خطر الإصابة بالصداع النصفي في فصل الصيف

واظهر التقرير ان  الزوجات العاملات تقضي  نحو 65 ساعة عمل أسبوعيًا، منها 37 ساعة عمل مدفوع الأجر، و 28 ساعة عمل رعائي غير مدفوع، ويزداد عدد هذه الساعات بمقدار 13 ساعة أسبوعيًا في حال وجود طفل تحت سن 3 سنوات، وبذلك فإن الأمهات العاملات يقضين ما بين 54 : 65 % من وقتهن أسبوعيًا في العمل داخل وخارج المنزل. 

 

 وأشارت التقرير انه على مستوى العالم، يظهر بوضوح انعدام المساواة بين الرجال والنساء، في ما يخص تحمل أعباء مهام الرعاية غير مدفوعة الأجر، وما يتبع ذلك من تأثيرات على الصحة النفسية للنساء، ويفسر تشخيص النساء باضطرابات القلق والاكتئاب بمعدل أكبر من الرجال.

 

 ولفت التقرير الي  مصطلح "افتقار الوقت" الذي يستخدمه علماء الاجتماع لوصف انعدام الوقت الكافي  للعمل أو ممارسة الأنشطة الترفيهية، وما يرتبط به من تأثيرات على الصحة النفسية.

 

حيث يُصعِب "افتقار الوقت" من أداء المهام وممارسة الأنشطة التي تساهم في تحسين الصحة النفسية والعقلية، مثل ممارسة الرياضة أو مقابلة الأصدقاء أو حتى مجرد النوم لوقتٍ كافٍ، ما يمثل عبئًا إضافيًا على الزوجات العاملات وخاصةً الأمهات منهن، ويُصعِّب عليهن أداء حتى أبسط المهام اليومية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تقرير حقوقي مؤسسة نون رعاية الأسرة أعمال الرعاية

إقرأ أيضاً:

القوى العاملة بالنواب توافق على 6 مواد بمشروع قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على  مادة التعريفات رقم (1) بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة على المادة (2) من مشروع قانون العمل، كما وافقت على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: 
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

كما وافقت اللجنة على المادة (5) من مشروع قانون العمل التى تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة (6) التى تحظر التمييز بين العاملين.

وتنص المادة (6)، على أن:

يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح "الأقزام" في الفقرة الثانية من المادة 6، وذلك اتساقا مع الدستور.

 كما وافقت اللجنة على المادة 7 والتى تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن:
"يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم.

وتقضي المادة ( بأن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

ووافقت اللجنة على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة. 

مقالات مشابهة

  • ما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
  • هل تخشى الازدحام؟.. أسباب فوبيا الأجروفوبيا وتأثيرها على الصحة النفسية
  • وزارة الصحة تطلق «الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية»
  • برنامج تدريبي حول الصحة النفسية وكيفية التعامل مع ذوي الأمراض النفسية بالإسماعيلية
  • القوى العاملة بالنواب توافق على 6 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • تقرير الصحة يكشف سبب وفاة أم وأولاده الـ 5 بالفيوم
  • ننشر نص تقرير الصحة بشأن وفاة أم وأولادها الـ5 نتيجة تسريب غاز بالفيوم
  • هكذا يتم احتساب التقاعد المسبق للنساء العاملات
  • «تنفيذي الشارقة» يطّلع على تقرير نتائج أداء مجالس الضواحي وأولياء الأمور
  • «تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير أداء مجالس الضواحي ومجالس أولياء الأمور لعام 2024