المؤبد لـ3 متهمين والمشدد من 3 إلى 5 سنوات لآخرين قتلوا شخصين ببنها
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين، والمشدد 3 سنوات، و5 سنوات لآخرين لاتهامهم بقتل شخصين بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8921 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2525 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين وهم: "أحمد م.ح"، 28 عاما، بدون عمل، و"سيف الدين ص.ع"، 20 عاما، طالب، و"أحمد.ص.ع"، 21 عاما، بدون عمل، و"محمد أ. ح"، 18 عاما، طالب، و"صابر ر.و"، 24 عاما، بدون عمل، و"محمد ر م"، 23 عاما، طالب، و"سعد ف س"، 21 عاما، طالب، قتلوا المجني عليهما أحمد بري أبو السعود السيد الزريع، ومصطفى إيهاب مأمون محمد مصطفى، عمدًا، بأنهم حال تواجدهم في أرض زراعية لممارسة نشاطهم الإجرامي -تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة-، أطلق المتهمين الأول والثاني والخامس وابل من الأعيرة النارية صوبهما فحدثت إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياتهما، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا -هيروين- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا وأحرزوا جوهرًا مقدرًا -حشيش- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مقدرًا -ميثامفيتامين- بقصد الاتجار في طور الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا -بندقية آلية- مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أن المتهمين أحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا -فرد خرطوش-، وذخيرة تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه، كما أن المتهم الخامس أحرز جوهرًا مقدرًا -الترامادول- بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز جوهرًا مقدرًا -حشيش- بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المؤبد السجن المشدد جريمة قتل فی غیر الأحوال المصرح بها حازوا وأحرزوا أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
طولكرم: السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات
صفا أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمًا رادعًا بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وحُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استنادًا إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقًا لذات المادة التجريمية. وقضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقًا للإجراءات القانونية. ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات الشاملة التي أجرتها النيابة العامة في طولكرم وفقًا للقانون، والأدلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد أن أحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقًا للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.