قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام والمستشار أنس أسامة العبد، إسلام طوسون وكيل نيابة المنتزة الكلية، وسكرتير المحكمة كيرلس الرواس، بمعاقبة المتهم "ع.ف.ح" بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجني عليها "ا.ع.ف" والسجن 3 سنوات لاتهامه بتعاطي المخدرات .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 32624 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور علي جثة المجني عليها بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه على إثر خلاف نشب بين المتهم "ع.ف.ح" عامل وبين زوجته بعد أن انفصلت وتركت المسكن محل إقامتها واصطحبت نجلتها المجني عليها " ا.ف.ع" 3 سنوات ، برفقتها وبعد محاولات عدة تمكن المتهم من استعادة الطفلة المجني عليها للإقامة رفقته، وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة بين المتهم وبين شقيقه وعلى إثرها قام بالتعدي على المجني عليها بالضرب واصطحبها إلى أرض فضاء وقام بكتم أنفاسها عدة مرات متتالية حتى تيقن من مفارقتها الحياة وتخلص منها، وتركها وفر هاربا، وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل المؤبد لعامل محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لجلسة 12 أبريل المقبل

تنطق محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 12 أبريل المقبل، للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في ااقضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لجلسة 12 أبريل المقبل
  • السجن المشدد 15 سنة لعامل قتل شخصا فى مشاجرة بينهما في سوهاج
  • المشدد 10 سنوات لسائق تسبب فى مقتل شخصين وإتلاف 3 سيارات فى الإسكندرية
  • اليوم.. جنايات بنها تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بطوخ
  • الكويت تخفض مدة حكم السجن المؤبد إلى 20 عام
  • الكويت.. تخفف مدة حكم «السجن المؤبد» وسحب الجنسية من المئات
  • الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من المشدد 5 سنوات للمؤبد لأب اعتدى على طفلته
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • الكويت.. توجيه أميري بتغيير مدة عقوبة المؤبد إلى 20 عامًا بدلا من السجن مدى الحياة