عاجل:- الرئيس السيسي يصدق على قانون التأمين الموحد الجديد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يحتوي على عدة مواد تهدف إلى تحسين نظام التأمين في مصر، من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق والتأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
تفاصيل قانون التأمين الموحدنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخرًا قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الموحد.
تتضمن أبرز مواد القانون الجديدة ما يلي:
- المادة 39: تنص على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.
- المادة 38: تعفي أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من الرسوم المقررة بالمادة 208 من القانون، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
- المادة 17: تسمح للمؤمن له الذي يلتزم بدفع أقساط دورية، بالتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، مما يبرئ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق ستكون على الزوج أن يسدد قيمتها، والتي يتم تحديدها وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج.
يتم صرف التعويض للزوجة المطلقة بعد فترات زمنية محددة من حدوث الطلاق.
هذه الوثيقة تهدف إلى حماية الزوجة وتوفير دعم مالي لها في حالة الطلاق، مما يعزز من استقرارها المالي والاجتماعي بعد انتهاء الزواج.
ويعكس هذا القانون الجديد التزام الحكومة المصرية بتحسين مستوى الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتطوير قطاع التأمين ليشمل تغطيات جديدة تلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.
أهمية القانون وتأثيره على المجتمعيعد قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية للتأمين في مصر، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أكثر تنوعًا من المجتمع.
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في زيادة الوعي بأهمية التأمين بين المواطنين، وتحفيز المزيد من الأشخاص على الاشتراك في وثائق التأمين المتاحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي قانون قانون التأمين التأمين الموحد قانون التأمين الموحد
إقرأ أيضاً:
عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، حسم المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتحديد سن المعاش للعامل ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج،
وأوضح إن وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
كان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وتنص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:" لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
سن المعاش بقانون العمل الجديدوتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
تقديم الاستقالة والعدول عنهاووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
ونصت المادة بعد التعديل كالتالي: مادة (165): للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.