بغداد اليوم - بغداد

أكد مستشار شؤون الطاقة بمكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، أنه بعد قرار تطبيق الموازنة ورد الدعوى التي تقدمت بها حكومة كردستان أصبح الإقليم بموقف الضعف، معتبرا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من اوصل الاقليم الى هذا الحد.

وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "صلاحيات صرف الأموال أصبحت بيد وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية حصرا، وهذا كله يعد ضعفا لإقليم كردستان بسبب التخبط الذي أدار به الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم مسرور بارزاني المرحلة السابقة التي تميزت بالعناد والفشل".

وأضاف أن "التخبط كان واضحا في الملف النفطي الذي يعد السبب الرئيسي وراء الخسارة والضعف الذي يتعرض له الإقليم، وهذا الضعف سيتحمله المواطن الكردي حصرا، بسبب فشل بارزاني، والسياسة الأحادية الجانب التي حاولوا إدارة الإقليم من خلالها".

وأعلنت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من اليوم الاثنين، حسم الدعوى المقامة أمامها من إقليم كردستان في الطعن ببعض مواد الموازنة، حيث اصدرت المحكمة قراراها المتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.

وقضت، المحكمة، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مسرور بارزاني: برلمان الإقليم لا يمكن حله ونتعاون مع الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة
  • إقليم كردستان يرسل قوائم رواتب نيسان إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • حزب طالباني:بعد توزيع حصص المناصب مع حزب بارزاني سيتم الإعلان قريبا عن تشكيل حكومة الإقليم
  • اليوم.. وزير المالية يستعرض موازنة 2025-2026 أمام خطة النواب
  • بارزاني: بغداد استكملت جهود إقليم كوردستان للاعتراف بحلبجة
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
  • نيجيرفان بارزاني في ذكرى الأنفال: على بغداد تعويض ذوي الضحايا وتنفيذ قرارات المحكمة
  • مسرور بارزاني يدعو بغداد لتعويض متضرري جرائم الأنفال مادياً ومعنوياً