كتب- محمد نصار:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد.

ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024.

وجاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

ويُلغى القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وتُلغى المواد من 747 إلى 777 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.

كما نصت المادة رقم 39 على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري قانون التأمين الموحد القانون المرافق بإصدار قانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. تفاصيل

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

سحلاها في الشارع.. المشدد 10 سنوات لـ عاملين سرقا حقيبة وتليفون موظفة بأسيوطبعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مقالات مشابهة

  • «سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • أحكام صارمة بحق مئات المدخنين في قصر العدل
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • قرار جمهوري بالموافقة على زيادة حصة مصر بالبنك الأوروبي للإعمار بـ4.140 مليون يورو
  • السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. تفاصيل
  • قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي
  • قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر بـ414 سهمًا بزيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة
  • المدير العام لقوات الشرطة يتفقد إدارة تأمين المرافق والمنشآت ويؤكد على أهمية التدريب ورفع القدرات