وثيقة تأمين ضد الطلاق.. قرار جمهوري بالموافقة على قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024.
وجاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ويُلغى القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وتُلغى المواد من 747 إلى 777 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
كما نصت المادة رقم 39 على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري قانون التأمين الموحد القانون المرافق بإصدار قانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر قرارا بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 267 لسنة 2024 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين.
وجاء في المادة الأولى، يضاف بند جديد وللفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه نصه الآتي:
أية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادرة بها الموافقة.