ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، يليه عرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول أبرز المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الائتمان المحتملة.

وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا شروط الاستفادة منها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الحكومة تمرر تعديلات في مسطرة مخالفات السير

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر.

وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

كما يتيح مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.

وأضاف الوزير أنه سيتم، أيضا، ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.

وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم تأجيله قصد تعميق مضامينه.

كلمات دلالية المغرب حكومة طرق

مقالات مشابهة

  • الحكومة تمرر تعديلات في مسطرة مخالفات السير
  • مسابقة التربية والتعليم 2025.. التخصصات والأوراق المطلوبة
  • التربية للإدارات المدرسية: عدم الإيحاء للطلبة بـ«الغياب».. وفعلوا «اللائحة»
  • "التربية": التشريعات والوثائق بـ"البوابة التعليمية" مرجعٌ أساسي للإدارات المدرسية
  • "التربية" تُعلن عن منح دراسية في بولندا
  • وزارة التربية والتعليم تواصل ترميم المدارس المدمرة و26 منها قيد ‏الإنجاز في ريف دمشق
  • غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة
  • تعديلات في مسطرة تحصيل غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل
  • وزير التربية والتعليم الأستاذ نذير القادري لـ سانا: نحث جميع الطلاب على متابعة تحصيلهم العلمي في كل المراحل الدراسية والاستعداد الجيد للامتحانات، ونؤكّد دعمنا الكامل لهم في هذه المرحلة المهمة
  • وزير التربية والتعليم الأستاذ نذير القادري لـ سانا: نحرص على ضمان حق جميع الطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية في كل المراحل الدراسية