تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من متهمي خلية الشروق
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة مستأنف بدر، تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا خلية الشروق لجلسة 11 أغسطس، وذلك علي خلفيه اتهامهم قيادة جماعة إرهابية لتعطيل احكام الدستور والقانون.
أسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قياده جماعه اسست علي خلاف الدستور والقانون لتعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر، كمان وجهت المحكمه بدايه من المتهم السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خلية الشروق الاستئناف تأجيل النظر متهمي خلية الشروق قيادة جماعة إرهابية احكام الدستور والقانون
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.