عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة جلستها الثانية لدرس اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها.

واستكملت اللجنة النقاش العام الذي كانت بدأته في جوهر المشروع وخلفيته والتفاصيل الواردة فيه، وأتت على أمرين أساسيين وهما مسألة إدارة أملاك الدولة والتي يجب أن تكون مختلفة عن الإدارة السابقة، وقد طرحت أسئلة من قبل النواب حول الأسلوب ودور الدولة بهذا الشأن، ولمن ستكون سلطة الإشراف وكيفية حصول الرقابة.

ومسألة الودائع، وقد حصل نقاش حول جدوى توقيت ومكان طرح هذه القضية في إطار القوانين المطروحة خاصة قبل إنهاء الحكومة عملية توزيع الالتزامات وليس الخسائر ، على الأطراف الأساسيين المعنيين بالانهيار المالي وحماية حقوق المودعين. وهو أمر ما زال مدار بحث في الحكومة حتى الساعة.

وأكدت اللجنة الفرعية أنها ستستكمل عملها بهدف السعي الى الوصول الى قواسم مشتركة بين الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يشاركون في الاجتماعات، حول فكرة الادارة المطلوبة لأصول الدولة بهدف تعزيز خدمة المواطن، وتأمين حقوقه، وتحسين الاقتصاد وإيرادات الدولة التي تشير الدراسات المحلية والدولية الى أنها أقل بكثير مما يمكن تحصيله في ظل ادارة كفوءة وشفافة وخاضعة لرقابة فعلية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس "النواب" يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.

 

وتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 

اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين


وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى الآتي:

 

1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

 

2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.


3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.


كما وافق مجلس النواب، على المادة (3) من مشروع قانون لجوء الأجانب المعنية بتشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ونصت على الآتي:


"تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات".


ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.


ومنحت رئيس مجلس الوزراء الحق في ضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة عضوية اللجنة المختصة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.


وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية يناقش ضوابط تشكيل اللجنة العليا واللجان الفرعية
  • النواب يوافق على تقارير اللجان المشتركة بشأن اتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة
  • ‏صباغ رداً على سؤال لمراسل سانا: اللجان المشتركة بين البلدين تشرف على كل أوجه التعاون الاقتصادي بيننا وتحدد مستويات التنفيذ، وراضون تماماً عما تم إنجازه
  • النواب يناقش تقارير اللجان المشتركة بشأن اتفاقية تعزيز حقوق ذوى الإعاقة ودمجهم
  • انعقاد أعمال اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة في دورتها السادسة
  • عاطف المغاوري يشيد بجهود اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • انطلاق الاجتماعات الفنية الثنائية لأعمال اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة في دورتها السادسة بالرياض
  • انطلاق الاجتماعات الفنية الثنائية لأعمال اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة
  • مجلس "النواب" يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • رئيس صناعة النواب: النصر للسيارات نموذج لحسن استغلال أصول الدولة