قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز التظلم المقدم من مصطفي الحسن طه من القرار الصادر ضده بمنعه من التصرف في أمواله، كونه المسئول عن الكيان المسمى بمركز هشام مبارك للقانون ولاتهامه في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ" التمويل الأجنبي".. وذلك لجلسة 25 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وكانت قد وجه للمتظلم تهمة إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص وتلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني. 

والجدير بالذكر أنه قد أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاه تحقيق والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عشرة أعوام، قرارات بإلا وجه لإقامه الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين لعدم ثبوت الأتهامات ضدهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التمويل الاجنبي قاضي التحقيق هشام مبارك التصرف في امواله دون ترخيص الانفلات الأمني للنطق بالحكم حالة الفوضى

إقرأ أيضاً:

الإفراج عن الصحفي التونسي محمد بوغلاب مع منعه من السفر خارج البلاد

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، الخميس، الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب في القضية المتعلقة بشكوى تقدمت بها أستاذة جامعية ضده، مع منعه من السفر خارج البلاد.

وجرى تأخير القضية المرفوعة ضد بوغلاب إلى الحادي والعشرين من نيسان /أبريل القادم مع قبول طلب الإفراج عنه.

ووفق محاميه حمادي الزعفراني، فقد تمت إحالة بوغلاب على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، بحالة إيقاف وتقدمت هيئة الدفاع عنه بطلب تأجيل القضية لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عنه وقد وافقت المحكمة مع منعه من السفر.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أصدر يوم الخامس من نيسان /أبريل عام 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على شكاية ضده من أستاذة جامعية وتمت إحالته على معنى المرسوم 54.


وينص الفصل 24 من المرسوم 54 ، على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

كما ينص كذلك على أنه "يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".

يشار إلى أنه تم أيضا يوم الأربعاء الماضي إطلاق سراح رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين مع منعها من السفر.

مقالات مشابهة

  • الإفراج عن الصحفي التونسي محمد بوغلاب مع منعه من السفر خارج البلاد
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • مركز التحكيم يؤيد تغريم زياد الصحفي 4.5 مليون ريال لصالح الاتحاد
  • بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
  • بالأسماء .. رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا .. تفاصيل
  • السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. تفاصيل
  • البصمة الامريكية .. فلم يكشف المسئول عن اغتيال الرئيس الصماد .. فيديو