بوابة الوفد:
2025-04-21@14:43:37 GMT

تحرير 175 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT

قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير (175) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

و أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (175) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإنه اعتبارًا من يوم الإثنين 1 يوليو 2024 يتم غلق المحلات التجارية 10 مساءًا باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، على ان يتم غلق السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات في الواحدة صباحًا وذلك ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.

وقد نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون، فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

 

كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

دعوى قضائية جديدة لتنفيذ حكم ضد ورثة الموسيقار حلمي بكر لسداد 3 ملايين جنيه5 اتهامات تواجهها سارة خليفة .. تعرف على العقوبات القانونية

وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة. 

مقالات مشابهة

  • 1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
  • غرامة 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها بالقانون
  • التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
  • ضبط وإعدام لسلع غذائية وأسماك مملحة منتهية الصلاحية وغلق لمحلات مخالفة بأسوان
  • تحرير 67 محضرًا ضد مخابز بلدية مخالفة بكفر الشيخ | صور
  • تحرير 140 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور للسيارة
  • حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة السالمية
  • تحرير 151 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق
  • تحرير 815 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة