قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة اجراءات محاكمة المتهم شعبان بكري أبو سيف محمد وهو المتهم رقم 262 بأمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 قسم الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ " فض إعتصام النهضة "..  وذلك لجلسة 27 يوليو الجاري للإطلاع والإستعداد للمرافعة.

 
 

 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
 

والجدير بالذكر ان المتهم المعاد إجراءات محاكمته صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام.

 

وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات قسم الجيزة فإن النيابة وجهت للمتهمين:

أولا: أن دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضة، من شأنه أن يجعل، الساكنين والأمن العم فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

ثانيا: مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمل مع سبق الإصرار والترصد والشرع فيه والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

ثالثا: قاموا بمحاولة تغير خارطة طريق المستقبل، التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومرفقعات وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا فى أنفس المتجمرين فكرته، وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها وأمدوهم بالعتاد المادى والعينى اللازم لإنفاذها، ووقعت الجرائم محل باقى الاتهامات بناء على ذلك التدبير على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التي وقعت فيها تلك الجرائم، وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونًا بشأنهم، في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى التخريب، وضبط المحرضين على تلك الجرائم.

خامسا: ارتكابهم جرائم قتل المجنى عليهم مجهولين الهوية عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، الانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين على النحو المبين بالأوراق، التخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية على النحو المبين بالأوراق، استعمال القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصدًا حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسا: الشروع فى قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والأدوات وقاموا بالتعدى عليهم وإحداث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أنه خاب جريمهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص به وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير ذخائر تستخدم على الأسلحة دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، تعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، إتيان أعمال البلطجة بأن قمتم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وقد ترتب علىذلك إلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطرعلى النحو المبين بالأوراق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محاكمة المتهم حركة المواطنين إجراءات محاكمة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة استخدام القوة استعمال القوة فض اعتصام النهضة

إقرأ أيضاً:

نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا برقم 18 لسنة 2025 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن: يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2025 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

كما نصت المادة الثانية، على ألا تسري أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

1- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني "مكررًا" والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

2- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

3- الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكررًا)، و77 (أ)، و77 (ج)، و80، و112، و113، و113 (مكررًا)، و114، و115، و115 (مكررًا)، و116 (مكررًا)، و116 مكررًا (ج)، و117 (مكررًا)، و137 مكررًا (أ)، و202، و203، و203 (مكررًا)، و234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، و252، و252 (مكررًا)، و253، و254، و255، و256، و257، و267، و268، و269، و269 (مكررًا)، و274، و275، و277، و278، و279، و280، و282، و288، و289، و290، و306 (مكررًا "أ")، و306 (مكررًا "ب")، و313، و314، و315، و316، و316 (مكررًا)، و316 (مكررًا ثانيًا "أ")، و316 (مكررًا ثانيًا "ب")، و316 (مكررًا ثالثًا)، و317، و318، و321، و323 (مكررًا أولاً)، و324، و325، و326، و327، و336، و375، و375 (مكررًا)، و375 (مكررًا "أ") من قانون العقوبات، والمادتين (534 - 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.

4- الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

5- الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

6- الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33، 34، 34 "مكررًا"، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

7- الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.

8- الجرائم المنصوص عليها في المواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 "الفقرة الثالثة") من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

9- جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

10- الجرائم المنصوص عليها في المواد (99، 102، 103، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

11- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

12- الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) مـن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

13- الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

14- الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.

15- الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.

16- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

17- الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

18- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

19- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.

20- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 (واستثناءً مما سبق) يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 25/1/2025 - فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقـوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 25/1/2025 ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

وتضمنت المادة الثالثة، ما يلي:

1- يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:

- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.

- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم.

2- تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

اقرأ أيضًا:

"شمال الدلتا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل وظيفة قيادية - (التفاصيل)

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تفاصيل اختبارات 20 ألف عامل مرشحين للعمل في موسم الحج والعمرة 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن بعض المحكوم عليهم عيد الشرطة ثورة 25 يناير

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أخبار بمناسبة 25 يناير.. قرار جمهوري بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم أخبار قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب أخبار "الأوقاف" تعلن تحقق العلامة الكاملة في التعامل مع الشكاوى الحكومية لعام أخبار أخبار مصر هشام الغزالي: إطلاق أكبر مبادرة رئاسية لمكافحة الأورام الخميس المقبل منذ 11 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 منذ 14 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس الوزراء يلتقي مسؤول بشركة "سيمنز" الألمانية.. وبيان حكومي بالتفاصيل منذ 23 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر جولة مفاجئة لوزير الإنتاج الحربي لشركة أبو زعبل للكيماويات "مصنع 18 الحربي" منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر 8 صور ترصد استعدادات "التموين" لإطلاق قافلة المساعدات الـ11 لقطاع غزة منذ 41 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر للتعاون في تصنيع السيارات.. رئيس الوزراء يلتقي مسؤول بمجموعة فولفو منذ 56 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك مؤسسات دولية و19 خبيرا: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر تحذير عاجل من الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر 24

القاهرة - مصر

24 14 الرطوبة: 21% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تأييد حكم الإعدام لربة منزل ونجلها قتلا فتاة على طريقة ريا وسكينة فى قليوب
  • كتما أنفاسها بقطعة قماشية … الإعدام شنقا لربة منزل ونجلها لقتلهم فتاة بالقليوبية
  • اليوم.. نظر محاكمة متهمين بقتل طالب فى إمبابة
  • بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
  • حجز محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق للحكم
  • بدء محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
  • نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • الرئاسة تُعقب على إجراءات الاحتلال بتقطيع أوصال الضفة
  • المؤبد لعاطل استدرج فتاة وتعدى عليها وهددها بنشر صورها مقابل الحصول على المال بشبرا الخيمة