نظام التأمينات الجديد.. حقوق للمشتركين واستحقاقات للمفقودين والغائبين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل الأحكام المشتركة في نظام التأمينات الجديد، حيث يتم إثبات العجز المهني والعجز غير المهني من خلال تحديد نوع الإصابة أو المرض وما إذا كان مهنياً أو غير مهني، ويجري تقدير مدة العجز من قبل اللجان الطبية الابتدائية.
ويحق للمشترك أو المستحقين عنه أو المؤسسة الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
أخبار متعلقة صور.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 4600 فرصة تطوعية بالمدينة المنورة"الثقافة" تدعو المصممين للحصول على تصريح إقامة عروض الأزياء عبر "أبدع"تتكون اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية بقرار من مجلس الإدارة من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، ويكون أحدهم رئيساً، جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية يكونون من خارج المؤسسة، ويتم تحديد مكافأة أعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة.
يضمن النظام الجديد للمصابين بإصابات العمل الحصول على التعويضات اللازمة والتي تشمل العناية الطبية الضرورية، والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل، بالإضافة إلى العائدات الشهرية#نظام_التأمينات_الجديد #اليوم
التفاصيل: https://t.co/3EU441Wpks pic.twitter.com/TndVcuoXra— صحيفة اليوم (@alyaum) July 14, 2024
وقف البدلات ومعاش العجزيحق للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك دون عذر مشروع الخضوع للعلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.معاملة المفقود أو الغائب
يعامل المفقود أو الغائب معاملة من ثبتت وفاته فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته، إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب، يتم إيقاف صرف المعاش أو العائدة عن أفراد عائلته، ويتم معاملته وفقاً للحالة.
فإذا كان صاحب معاش أو عائدة، يتم استئناف صرف المعاش أو العائدة له، مع صرف الفرق بين معاشه أو عائدته وما تم صرفه لأفراد عائلته أثناء مدة فقده أو غيابه.
وفي حال لم يكن صاحب معاش أو عائدة، تعتبر المبالغ التي صرفت لأفراد عائلته ديناً في ذمته وتحسم من حقوقه لدى المؤسسة، وفي حال زادت عليها يتم التجاوز عن استرداد الفرق.
صرف التعويضات
يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام.
ويتم إيقاف صرف التعويضات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه. تحدد اللائحة إجراءات ومواعيد صرف التعويضات.
شروط المطالبة بالتعويضات
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة. كذلك، لا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها خمس سنوات، وذلك ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
نظام #التأمينات_الاجتماعية الجديد لا يشمل المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين .. إليك التفاصيل والنشرة التعريفية https://t.co/5AD6GkY9Fk#اليوم | @SaudiGOSI pic.twitter.com/rrQy4DijgL— صحيفة اليوم (@alyaum) July 3, 2024
التزام المؤسسة بدفع التعويضات
يجب على المؤسسة دفع كامل التعويضات المستحقة للمشترك أو أفراد عائلته وفقاً للنظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه. إلا أنه لا تستحق التعويضات لمن ثبت أنه قام أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة نظام التأمينات الجديد اللجان الطبیة صرف التعویضات
إقرأ أيضاً:
إجازة رسمية اليوم بمناسبة عيد العمال.. هذه حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية بالقانون
أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال، ليكون غدا، الخميس 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.