كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل الأحكام المشتركة في نظام التأمينات الجديد، حيث يتم إثبات العجز المهني والعجز غير المهني من خلال تحديد نوع الإصابة أو المرض وما إذا كان مهنياً أو غير مهني، ويجري تقدير مدة العجز من قبل اللجان الطبية الابتدائية.
ويحق للمشترك أو المستحقين عنه أو المؤسسة الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.

لجان طبية ابتدائية وستئنافية
أخبار متعلقة صور.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 4600 فرصة تطوعية بالمدينة المنورة"الثقافة" تدعو المصممين للحصول على تصريح إقامة عروض الأزياء عبر "أبدع"تتكون اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية بقرار من مجلس الإدارة من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، ويكون أحدهم رئيساً، جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية يكونون من خارج المؤسسة، ويتم تحديد مكافأة أعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة.

يضمن النظام الجديد للمصابين بإصابات العمل الحصول على التعويضات اللازمة والتي تشمل العناية الطبية الضرورية، والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل، بالإضافة إلى العائدات الشهرية#نظام_التأمينات_الجديد #اليوم
التفاصيل: https://t.co/3EU441Wpks pic.twitter.com/TndVcuoXra— صحيفة اليوم (@alyaum) July 14, 2024
وقف البدلات ومعاش العجزيحق للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك دون عذر مشروع الخضوع للعلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.معاملة المفقود أو الغائب
يعامل المفقود أو الغائب معاملة من ثبتت وفاته فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته، إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب، يتم إيقاف صرف المعاش أو العائدة عن أفراد عائلته، ويتم معاملته وفقاً للحالة.
فإذا كان صاحب معاش أو عائدة، يتم استئناف صرف المعاش أو العائدة له، مع صرف الفرق بين معاشه أو عائدته وما تم صرفه لأفراد عائلته أثناء مدة فقده أو غيابه.
وفي حال لم يكن صاحب معاش أو عائدة، تعتبر المبالغ التي صرفت لأفراد عائلته ديناً في ذمته وتحسم من حقوقه لدى المؤسسة، وفي حال زادت عليها يتم التجاوز عن استرداد الفرق.
صرف التعويضات
يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام.
ويتم إيقاف صرف التعويضات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه. تحدد اللائحة إجراءات ومواعيد صرف التعويضات.
شروط المطالبة بالتعويضات
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة. كذلك، لا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها خمس سنوات، وذلك ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.

نظام #التأمينات_الاجتماعية الجديد لا يشمل المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين .. إليك التفاصيل والنشرة التعريفية https://t.co/5AD6GkY9Fk#اليوم | @SaudiGOSI pic.twitter.com/rrQy4DijgL— صحيفة اليوم (@alyaum) July 3, 2024
التزام المؤسسة بدفع التعويضات
يجب على المؤسسة دفع كامل التعويضات المستحقة للمشترك أو أفراد عائلته وفقاً للنظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه. إلا أنه لا تستحق التعويضات لمن ثبت أنه قام أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة نظام التأمينات الجديد اللجان الطبیة صرف التعویضات

إقرأ أيضاً:

إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد

كتب- نشأت علي:

شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل، مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .

وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد، على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

وطالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التي تستخدم 100 عامل بدلًا من 50 عاملًا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين .

ورأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أن هذه المقترحات تتنافى مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشرع ارتأى في صياغة هذه المادة حجم المنشأة الصغيرة، وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحد أحكامها، قائلًا: المنشأة الصغيرة لا يزيد عدد العاملين بها على 50 عاملًا، وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي.

وانتهى المجلس إلى الموافقة على المادة كما هي .

ووافق المجلس على أحكام تشغيل النساء، وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.

ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها؛ بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

ووافق المجلس على المادة 45 وأصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".

مادة 46 وأصلها (45)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، يجوز للوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.

وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيص، وحالات إلغائه، والرسوم المقررة عليه، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

وتنص المادة 48 وأصلها (47) على أن: تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة أيام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.

ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها النظام العام والآداب العامة.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقًا عليها.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة.

ووافق على المادة 49 وأصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".

ووافق أيضًا على المادة 50 وأصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.

وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".

ووافق على المادة 51 وأصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج، أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".

ووافق على المادة 52 وأصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًّا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها في البند (3) من المادة (40) ".

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشؤون الاتصالات قرارًا بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حقوق المرأة قانون العمل الجديد إجازة رعاية طفل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. "النواب" يوافق على ضوابط الأجور فى قانون أخبار مجلس النواب يوافق على تحديد عمر الطفل بـ 18 عامًا في قانون العمل أخبار شروط وضوابط تشغيل الأجانب في مصر.. قرار برلماني جديد أخبار مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد دراما و تليفزيون أول تعليق من هدى المفتي بعد مشهد حريق رجلها.. ومريم الخشت: "قلبي وقف" (صور) سفرة رمضان يسبب السكتة الدماغية وأمراض الكلى- مشروب رمضاني يضر قلبك جنة الصائم الإفتاء توضح حكم من جامع زوجته في نهار رمضان: على الزوج 3 أمور واجبة شرعًا دراما و تليفزيون بعد كشف محمد رجب عن زواجهما.. من هي دانا حلبي؟ رمضان ستايل حرائق وأزمات وحوادث.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف في رمضان 2025

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد دراما و تليفزيون أول تعليق من هدى المفتي بعد مشهد حريق رجلها.. ومريم الخشت: "قلبي وقف" (صور) سفرة رمضان يسبب السكتة الدماغية وأمراض الكلى- مشروب رمضاني يضر قلبك جنة الصائم الإفتاء توضح حكم من جامع زوجته في نهار رمضان: على الزوج 3 أمور واجبة شرعًا دراما و تليفزيون بعد كشف محمد رجب عن زواجهما.. من هي دانا حلبي؟ رمضان ستايل حرائق وأزمات وحوادث.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف في رمضان 2025

إعلان

أخبار

إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% خلال فبراير الماضي 26

القاهرة - مصر

26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • رادار العقوبات الأمريكية يهدد بقاء الحشد.. ما علاقة الحوثيين؟ - عاجل
  • محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
  • إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد
  • 5 محظورات داخل اللجان الامتحانية اليوم
  • نظام المحاولات وتدرج ذوي المهن الطبية على جدول أعمال جلسة البرلمان
  • نظام المحاولات وتدرج ذوي المهن الطبية على جدول أعمال البرلمان
  • نظام المحاولات وتدرج ذوي المهن الطبية.. على جدول أعمال البرلمان
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
  • نساء العراق بين الشعارات والواقع المرير.. أقل من 1% في مراكز القرار - عاجل