«السايح» يستقبل السفير الياباني لدى ليبيا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح, السفير الياباني لدى ليبيا “شيمورا إيزورو” والوفد المرافق له، بحضور”ابوبكرمرده”عضو مجلس المفوضية.
واستعرض اللقاء “آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي، وسبل تدعيم المساعي الرامية لإنجاز الانتخابات البلدية الحالية”.
وأكد “إيزورو”، “دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والإنتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار”، مثمناً في ذات الوقت “جهود المفوضية وسعيها الحثيث للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي”.
مجلس المفوضية يستقبل السفير الياباني لدى ليبيا استقبل رئيس مجلس المفوضية السيد د. عماد السايح ، صباح اليوم الاحد 14…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ١٤ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا واليابان مفوضية الانتخابات مجلس المفوضیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يؤشر على مرسوم تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة
زنقة 20 | الرباط
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، مرسوم رقم 2.24.643 صادر في 12 من شعبان 1446 (11) فبراير (2025) بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة الدائمون والمستشارون بمرسوم يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من لجنة تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والأمين العام للحكومة والسلطة الحكومة بالمكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والسلطة الحكومية المكلفة
بإدارة الدفاع الوطني، ورئيس الهيئة العليا للصحة”.
و تنص المادة الثانية، على أنه يتم أعضاء مجلس الهيئة العليا للصّحة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمهام الموكولة إلى الهيئة، ولاسيما في المجالات التالية : التأمين الإجباري الأساسي عن المرض – الصحة العمومية – الطب – الصيدلة -تدبير المرافق الصحية – علم الأوبئة – علم الصيدلة – الاقتصاد – العلوم القانونية – علم الاجتماع – البحث العلمي في مجال الطب أو الصيدلةé.
المادة الثالثة تنص على أنه يُراعى في تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرّجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
المادة الرابعة : “يُقصَدُ في مدلول هذا المرسوم بالسّلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.
المادة الخامسة “يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية كل واحد منهما فيما يخصه”.