اليوم.. الحكم على 7 متهمين في قضية منتجع الشيطان
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تنظر محكمة جنح مركز إمبابة، اليوم الاثنين، الحكم على 7 متهمين في قضية "منتجع الشيطان"، لاتهامهم بإقامة حفل داخل فيلا بمنطقة وردان في مدينة منشأة القناطر بالجيزة وتضمن الحفل ممارسة الفجور بين عشرات الشباب وتناول الخمور وتعاطي المواد المخدرة.
أحالت النيابة العامة 7 متهمين إلى محكمة الجنح وهم: مالك الفيلا، وصهره، وسمسار، ومؤجر الفيلا، ومقاولان للحفلة، والمتهم السابع شاب شارك في حفلة الفجور.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم “م.س” ارتكب الواقعة بالتعاون مع المتهم “س.ف” في تسهيل استئجار الفيلا لإقامة حفل لممارسة الفجور والرذيلة، وهو ما كشفت عنه التحقيقات.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى السادس ساعدوا وعاونوا وسهلوا ممارسة الفجور مع علمهم بذلك، كما هو مبين بالتحقيقات، وأن المتهمين من الأول إلى الرابع وفروا منزل المتهم الأول كمكان لممارسة أعمال الفجور (ممارسة الشذوذ الجنسي) مع علمهم بذلك، كما هو مبين بالتحقيقات.
أما المتهم السابع فقد اتهمته النيابة العامة بتعويده على ممارسة الفجور مع الذكور دون تمييز بتحريضهم على ذلك، وأرفقت النيابة نسخة من محتويات هاتف المتهم السابع والتي تضمنت مقاطع فيديو مخلة بالآداب وصورًا فاضحة له وهو يرتدي ملابس نسائية وأحاديث مخلة بالآداب بينه وبين أصدقائه الذكور، ما يؤكد صحة التهمة الموجهة إليه.
وبفحص هاتف المحمول على المتهم السابع أقر بحيازته له، وبفحص الهاتف المحمول والدخول على تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” تبين وجود محادثات بين المتهم وشخص يدعى (أحمد)، دارت تلك المحادثة حول عبارات وتلميحات وإيحاءات لممارسة الفجور والفجور، كما تبين لنا من خلال الفحص وجود محادثة أخرى بين المتهم وشخص يدعى (حبيبي).
وتدور هذه المحادثة أيضًا حول الإيحاءات الجنسية، وقد أرفقنا صورة بالتحقيقات بعد مراجعتها، وبالاطلاع على ملف الصور اتضح وجود العديد من الصور للمتهمين في أوضاع مخلة مع أشخاص آخرين، بالإضافة إلى صور تم التقاطها بنفس الهاتف قيد الفحص للمتهمين بشورت أحمر وقميص نسائي أبيض وهم يمارسون أوضاعًا مثيرة، كما وجدنا صورًا لأشخاص عراة، وهذا ما اتضح لنا من خلال فحص الملف.
وبالاطلاع على ملف المذكرات تبين وجود مذكرات مكتوبة كثيرة، وكلها عن ممارسة المتهم للرذيلة والفجور، وقد اطلعنا عليها وأرفقنا صورة منها مع التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منتجع الشيطان تعاطي المواد المخدرة المتهم السابع ممارسة الفجور
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 248 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم شهير بمصر الجديدة بالحبس سنة وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات، بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك عقب حملة تموينية على المطعم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.
وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.
فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.
و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.