لماذا يجب شمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل عن العمل؟
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#سواليف
سبع فوائد لشمولهم بالتعطل؛
لماذا يجب شمول #موظفي #القطاع_العام بتأمين #التعطل_عن_العمل.؟
كتب..#خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
في ضوء صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، والذي بموجبه لم يعد هناك تعيين دائم في القطاع العام، وزادت معه مساحة عدم الأمان والاستقرار الوظيفي، مع زيادة احتمالات إنهاء خدمات الموظف العام لأسباب كثيرة، منها الاستغناء وعدم الحاجة وإلغاء الوظيفة وتدنّي درجة تقييم الأداء، وتعرض بعض المؤسسات للإلغاء أو الاندماج وغيرها.
في ضوء ذلك أصبح من الأهمية والضرورة أن يعيد مجلس الوزراء النظر بقرار سابق للحكومة تم بموجبه استثناء موظفي القطاع العام من الشمول بتأمين التعطل عن العمل المشمولة به كافة القطاعات الأخرى وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
قرار مجلس الوزراء تم اتخاذه بموجب المادة (49/ب) من #قانون_الضمان التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية استثناء أي فئة من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من الشمول بهذا التأمين بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقد اتُّخذ هذا القرار قبل البدء بتطبيق تأمين التعطل عن العمل في 1-9-2011.
أما فوائد تطبيق تأمين التعطل على موظفي القطاع العام فتكمن في الآتي:
١) حماية الموظف الذي يتم إنهاء خدماته من القطاع العام من خلال استحقاقه جزءاً من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان خلال فترة تعطله وانقطاع دخله، ولمدة محددة.
٢) الإبقاء على شموله بالضمان خلال فترة التعطل التي يتقاضى فيها بدل تعطل عن العمل من مؤسسة الضمان، إذ تُعتبر هذه المدة مدة اشتراك فعلي بالضمان.
٣) تمكين الموظف من البحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة والحفاظ على سلامة حالته النفسية والاجتماعية خلال الفترة ما بعد إنهاء خدماته من القطاع العام إلى حين التحاقه بفرصة عمل جديدة.
٤) تعزيز الأمن المجتمعي من خلال الحد من انزلاق الموظف المنتهية خدماته وأسرته إلى دائرة العوز والفقر.
٥) تحقيق المساواة بين المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام والمؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى بشمول الجميع بتأمين التعطل عن العمل لا سيما في ضوء التطور الذي حصل في نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية بما جعل من ظروف عدم الاسقرار الوظيفي متشابهة.
٦) تعزيز منظومة التكافل الاجتماعي في إطار تطبيق أشمل للتأمينات وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعزيز الموارد المالية لمؤسسة الضمان، وفرص استثماراتها.
٧) إيجاد صندوق إدّخاري لموظفي القطاع العام يستفيدون منه عند تعطلهم عن العمل، كما يُردّ إليهم رصيدهم فيه مع ريعه الاستثماري عند خروجهم من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان مقالات ذات صلة استشهاد 300 رياضي خلال العدوان على غزة 2024/07/15
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موظفي القطاع العام التعطل عن العمل موسى الصبيحي قانون الضمان موظفی القطاع العام التعطل عن العمل فی القطاع العام قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي الموحد.. تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستفيدين
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، عددًا من الضوابط لصرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.