يخص العمولة.. توجيه من المركزي العراقي للمصارف العاملة بالمطارات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
العراق – أصدرت إدارة البنك المركزي العراقي، امس، توجيها الى المصارف وشركات الصرافة العاملة بالمطارات يخص تحديد العمولة.
واصدر البنك وثيقة “الحاقاً بأعمامنا المرقم بالعدد 9/8/302 المؤرخ في 30/6/2024 وبشأن ما ورد في الفقرة (2) منه، نود اعلامكم انه تقرر ان تكون العمولة الإدارية الخاصة بالمصارف وشركات الصرافة العاملة في المطارات بمبلغ (10،000) دينار (عشرة الاف دينار) بدلاً من (15،000) دينار (خمسة عشر ألف دينار) عن كل عملية”.وأضاف، انه “تستوفي شركات الصرافة عمولة بمبلغ (15،000) دينار (خمسة عشر ألف دينار) عن كل عملية ويتم تسليم اجمالي مبلغ العمولة المقطوعة والباغ (25،000) دينار (خمسة وعشرون ألف دينار) من المواطن عند قيامه بعملية الشراء من شركات الصرافة وإدخال معلوماته علة منصة المعاملات المالية (FITR) لتقوم الشركات المذكورة بإجراء التسوية مع المصرف او الشركة العاملة في المطار لاحقاً”.
وأشار الى انه “سيتم إعادة النظر بالعمولات أعلاه بعد مرور (6) أشهر”.
ادناه الوثيقة:
المصدر : وسائل اعلام عراقية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، بينها ما يلي:
1. تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
2. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
3. اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
5. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.