أشارت بوابة الصحة الألمانية "جزوند بوند.دي" إلى أن الحمى لدى الأطفال عادة لا تكون ضارة، ويمكن رعاية الطفل المصاب بالحمى في المنزل. ومع ذلك، من المهم التعرف على الأعراض التي تتطلب علاجاً طبياً. يُعتبر الطفل مصابًا بالحمى عندما تبلغ حرارة الجسم 38.5 درجة مئوية، وفي حالة الرضع تبدأ الحمى من 38 درجة مئوية.

تشمل علامات الحمى لدى الأطفال احمرار الوجه، العيون الدامعة، الجلد الشاحب، الجبهة الساخنة، وفقدان الشهية.

يجب على الآباء استشارة الطبيب إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق 39 درجة مئوية، أو إذا استمرت الحمى لأكثر من ثلاثة أيام، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الإسهال، آلام المعدة، أو الطفح الجلدي. تعتبر الحمى استجابة طبيعية من الجسم لمكافحة مسببات الأمراض، وغالبًا ما تكون عرضًا لنزلات البرد، التهابات الأذن الوسطى، العدوى في المسالك البولية، العدوى في الجهاز الهضمي، أو أمراض مثل الحصبة وجدري الماء. كما قد تحدث الحمى نتيجة للتطعيمات في مرحلة الطفولة، أو بسبب حروق الشمس أو ضربة الشمس.

لعلاج الحمى، يُنصح باستخدام الأدوية الخافضة للحرارة المناسبة لعمر الطفل ووزنه، مع تجنب استخدام حمض أسيتيل الساليسياليك للأطفال، لأنه قد يسبب أعراض جانبية خطيرة. يمكن أيضًا استخدام العلاجات المنزلية مثل ضمادات الساق أو الحمامات الفاترة لتبريد الجسم من الخارج وتوفير شعور بالارتياح للطفل.

من الضروري أن يتناول الطفل المصاب بالحمى كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف. تبقى المراقبة الدقيقة لحالة الطفل والتواصل مع الطبيب عند الضرورة أمورًا أساسية لضمان سلامته وصحته.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .                

ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.

ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.          

ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.                             

وتنص المادة (64) من مشروع  قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.          

ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.           

ووافق النواب على المادة (66) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • الحصيني: طريف سجلت اليوم أقل حرارة بـ 7 مئوية والرياض 14
  • بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والقاهرة تسجل 30 درجة مئوية
  • الدمام 26 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة
  • طبيبة تحذر: ظهور بقع أمام العين قد يشير إلى مشكلات صحية خطيرة
  • الباحة.. برنامج المسعف الصغير يعزز مهارات الأطفال خلال رمضان
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • الدمام 23 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة
  • البيت الأبيض يجدد تحذير ترامب لإيران ويقول التعامل معها ممكن عسكريا أو بالتفاوض
  • وزير الرياضة يكشف قصة بنات الدراجات وكيف تعامل معها هو والأمير ريما.. فيديو
  • البيت الأبيض: إيران يمكن التعامل معها عسكريًا أو من خلال إبرام اتفاق