تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت اليوم المحكمة الاقتصادية اليوم حجز الدعوى فى القضية المعروفه إعلامياً بقضية عائلة اليوتيوبرز حمدي ووفاء للحكم ليوم 20/7/2024 لاتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

تفاصيل القضية

أحالت النيابة العامة في تلك الدعوي أربعة متهمين وهم كلا من والد ووالدة وأشقاء حمدي فقط ومازالت التحقيقات جارية هناك بقضية أخري تخص اليوتيوبرز حمدى ووفاء تنتظر الإحالة للمحاكمة الجنائية

 قد قررت النيابة العامة  إحالة أسرة  اليوتيوبرز حمدي ووفاء  للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية لاتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

وسبق ان تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتهمين لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.


النائب العام يأمر بالتحقيق

في 23 مارس 2022 أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد ، وارتكاب جرائم ابتزاز الكتروني  وكلف نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة .

 

البلاغ المقدم

كشف تفاصيل البلاغ بان المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتخصصت لي التعدي على حقوق الغير ، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والالكترونية ، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام ، من خلال قناتهما ، مقابل الحصول على المال .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ابتزاز إلكتروني اربعة متهمين الاقتصادية التفاصيل الكاملة التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع العملات النقدية القضية المعروفة إعلاميا اليوتيوبر حمادة الصاوي

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟

في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب. 

هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية. 

كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.

حوادث الألعاب النارية

تسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل. 

وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.

هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل. 

بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.

الحملات ضد الألعاب النارية

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية. 

وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.

ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يقف على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة خلال فترة سيطرتها على مقر منطقة قري العسكرية
  • النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان |صور
  • (المليشيا وتقدم).. المحاكمة غيابيا!!
  • النائب العام يبدأ جولة تفقدية للنيابات السودانية
  • «الطفولة والأمومة» يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة التجمع الخامس
  • أمانة العاصمة بمستقبل وطن تنظم حفل الإفطار السنوي
  • عبدالله فلاته: لماذا ذهب جيسوس للحكم.. فيديو
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • أين تنشأ عملات البيتكوين؟ السر الذي لم يُكشف بعد
  • بسبب حبس 58 ضحيّة وعملية شنق.. حبس وملاحقة قيادي بـ “الكانيات”