رينو 12 ضد موتورولا إيدج 50 برو.. من الأفضل في الفئة متوسطة المدى
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يشتعل سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى بسبب المنافسة الشديدة. عززت شركة أوبو مكانتها في هذا القطاع بأحدث سلسلة Reno 12 التي تم إطلاقها في الهند هذا الأسبوع. يتنافس هاتف Vanilla Oppo Reno 12 مع هاتف Motorola Edge 50 Pro الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي ويستمر في إثارة الإعجاب في النطاق السعري.
تتنافس كلتا العلامتين التجاريتين على جذب انتباه المستهلك بأحدث عروضهما، وتعد كل منهما بمزيج مقنع من الميزات والأداء والتصميم.
رينو 12 مقابل موتورولا إيدج 50 برو: أبرز النقاط
في حين أن كلا الهاتفين يقدمان مواصفات أساسية مماثلة، فإن Motorola Edge 50 Pro يتميز بمعدل تحديث أعلى، وشحن أسرع، وتصميم أكثر تميزًا مع تصنيف IP68. من ناحية أخرى، يركز هاتف أوبو رينو 12 على الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ونقطة سعر محتملة أكثر بأسعار معقولة.
في النهاية، يعتمد الخيار الأفضل على أولوياتك: إعطاء الأولوية لميزات الذكاء الاصطناعي والتصميم الأنيق، أو اختيار معدل تحديث أعلى قليلاً وشحن أسرع مع تصميم أكثر قوة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعديل المادة ١٥ من المرسوم ٨٠١٨.. بعد اقتراح وزير الصناعة
أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢، المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.
وجاء في المرسوم:
المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على الشكل التالي:
-١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة
الدولة، ويحدد كما يلي:
-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية.
-٢ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة "١".
٣- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد
في الفقرة "١".
المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".