تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد على عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالمرج.

البداية كانت بضبط مكتب مكافحة المخدرات، المتهمين بمنطقة المرج، بالمواد المخدرة، بقصد الاتجار، وتم عمل المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة القضية، بعد الانتهاء من تقرير المعمل الكيميائي، الذى أكد أن المواد مخدرة محظور تداولها.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الى المحكمة المختصة، وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم ١١٤٥ لسنه ٢٠١٩ جنايات المرج، المقيدة برقم٣٢١٢ كلى شرق القاهرة، أن المتهمين فيها عاطلين، المتهم الأول"احمد.ج" ٣٥ سنة- عاطل، والمتهم الثانى "مصطفى.ي" ٤١ سنة.

وجاء فى نص أمر الإحالة: اعترف المتهمان عقب إلقاء ضباط مباحث قسم شرطة المرج بالقاهره، القبض عليهما، لاتهامهما بحيازة ما يقرب من٢ كيلو هيروين، وبندقية آلية، أنه حول منطقة بالمرج الجديدة إلى "دولاب" مخدرات، وهو وكر يتردد عليه عملاؤه، للحصول على المواد المخدرة.

وأشار إلى اتخاذه تلك المنطقة لاقترابها من الطريق الدائري، وسهولة وصول المتعاطين من قائدى السيارات والتوك توك إليه.

وأضاف المتهم أنه بالرغم من اتجاره بالعديد من المواد المخدرة، إلا أنها تخصصا فى الآونة الأخيرة فى ترويج مخدر الهيروين، مستهدفا تحقيقثروة طائلة، لارتفاع الأرباح الناتجة عن الاتجار به، كما اعترف باستخدام البندقية المضبوطة بحوزته فى الدفاع عن نشاطه، من المترددين عليه، خاصة أن عملاءه من المسجلين خطر والعاطلين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المواد المخدرة السجن المؤبد عاطلين المرج مكتب مكافحة المخدرات حبس المتهمين المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

معاقبة المتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بـ5 سنوات سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخص متهم بالاتجارفى الأعضاء البشرية بدار السلام بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية.

وكشف أمر إحالة المتهم حسام جابر أنه اشترك مع وفاء فاروق بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في أشخاص طبيعيين هم المجني عليهم شروق حمدي وفاء أحمد ومروة أحمد وكان ذلك عن طريق توسطهما في شراء عضو من أعضاء جسدهم " الكلى اليمنى" بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والعوز عندهم وبيعه لآخرين حال كونهما وآخرون مجهولون.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم كون جماعة إجرامية منظمة ونتج عن تلك الجريمة إصابة المجني عليهم بعاهة مستديمة يستحيل برؤها.

وأوضح أمر الإحالة ان المتهمين قاما بالتوسط وآخرين مجهولين في التعامل في عضو من أعضاء جسم المجني عليهم سالفي الذكر "الكلى اليمنى " على سبيل البيع والشراء نظير مبالغ مالية.

 

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

 كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن. 

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.

وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين. 

اتهامات النيابة العامة 

واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات. 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك. 

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك. 

وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة. 

ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.

مقالات مشابهة

  • حيثيات الحكم على تاجر مخدرات بالسجن المؤبد
  • هل يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على الطفل المتهم بالقتل.. القانون يجيب
  • السجن المؤبد للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بكرداسة
  • السجن المؤبد لعاطل هتك عرض ابنه زوجته في الإسكندرية
  • معاقبة المتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بـ5 سنوات سجن
  • المؤبد لعاطل تعدى على ابنة زوجته فى الإسكندرية
  • «الآن».. وصول سفاح التجمع إلى محكمة الجنايات | صورة
  • السجن المؤبد لمتهم بقتل شاب فى الشرقية
  • المشدد 5 و6 سنوات للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • ضبط 6 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة